للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحَلُّهُ فِيمَنْ لَا يَرْجُو الْمَاءَ بَعْدُ وَكَأَنَّ وَجْهَ الْفَرْقِ أَنَّ تَعَاطِيَ الصَّلَاةِ مَعَ رَجَاءِ الْمَاءِ، وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ لَا يَخْلُو عَنْ نَقْصٍ، وَلِذَا ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ إلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ أَنَّ التَّأْخِيرَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا فَجَبَرَ بِنَدْبِ الْإِعَادَةِ بِالْمَاءِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَرْجُهُ أَصْلًا فَلَا مُحْوِجَ لِلْإِعَادَةِ فِي حَقِّهِ. وَأَمَّا حَمْلُ الزَّرْكَشِيّ الْإِعَادَةَ عَلَى مُتَيَقِّنِ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ إيقَاعَهُ الصَّلَاةَ مَعَ ذَلِكَ فِيهِ خَلَلٌ فَهُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ كَمَا تَقَرَّرَ أَمَّا لَوْ ظَنَّ أَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَهُ آخِرَهُ فَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ جَزْمًا وَتَيَقُّنُ السُّتْرَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْقِيَامِ آخِرَهُ وَظَنُّهَا كَتَيَقُّنِ الْمَاءِ وَظَنِّهِ نَعَمْ يُسَنُّ تَأْخِيرٌ لَمْ يَفْحُشْ عُرْفًا لِظَانِّ جَمَاعَةٍ أَثْنَاءَ الْوَقْتِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْآخَرِينَ كَذَلِكَ، وَلَوْ عَلِمَ ذُو النَّوْبَةِ مِنْ مُتَزَاحِمِينَ عَلَى نَحْوِ بِئْرٍ أَوْ سَتْرِ عَوْرَةٍ أَوْ مَحَلِّ صَلَاةٍ أَنَّهَا لَا تَنْتَهِي إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ صَلَّى فِيهِ بِلَا إعَادَةَ إنْ كَانَ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ مَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ فِيمَنْ لَا يَرْجُو) أَيْ لَا يَظُنُّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ) وَقَوْلُهُ الْآتِي (مَنْ لَمْ يَرْجُهُ أَصْلًا) قَدْ يَقْتَضِيَانِ نَدْبَ الْإِعَادَةِ فِي صُورَةِ الْوَهْمِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي الْجُمْلَةِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ، وَقَدْ يُدَّعَى أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ يُبْعِدُ الرَّجَاءَ هُنَا الظَّنُّ الْغَيْرُ الْغَالِبِ لَا مَا يَشْمَلُ الشَّكَّ وَالْوَهْمَ كَمَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا لَوْ ظَنَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَكَأَنَّ وَجْهَ الْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ الرَّاجِي وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ رَجَا الْمَاءَ أَوْ شَكَّ فِيهِ. (قَوْلُهُ فَجَبْرٌ) أَيْ النَّقْصُ الْمَذْكُورُ وَ (قَوْلُهُ بِنَدْبِ الْإِعَادَةِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُ نَدْبٍ. (قَوْلُهُ لَمْ يَرْجُهُ) أَيْ لَمْ يَظُنَّهُ وَ (قَوْلُهُ أَصْلًا) أَيْ لَا قَوِيًّا وَلَا ضَعِيفًا. (قَوْلُهُ فَلَا مُحْوِجَ لِلْإِعَادَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ امْتِنَاعُ الْإِعَادَةِ أَيْ مُنْفَرِدًا حِينَئِذٍ سم. (قَوْلُهُ. وَأَمَّا حَمْلُ الزَّرْكَشِيّ الْإِعَادَةَ إلَخْ) أَيْ الْمَنْفِيَّةَ فِي قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ لَا تُعَادُ. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ ظَنَّ) إلَى قَوْلِهِ إنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَلَوْ عَلِمَ.

(قَوْلُهُ كَتَيَقُّنِ الْمَاءِ إلَخْ) أَيْ فَيُنْدَبُ التَّأْخِيرُ عِنْدَ التَّيَقُّنِ وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ عِنْدَ الظَّنِّ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ نَظِيرَ مَا سَبَقَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ مَا إذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ أَتَى بِهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ خَالِيَةً عَمَّا ذُكِرَ، ثُمَّ أَتَى بِهَا مَعَهُ فَهُوَ النِّهَايَةُ فِي إحْرَازِ الْفَضِيلَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمَاعَةِ، وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لَلْآخَرِينَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحِ سَابِقًا مَعَ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ هُنَا، ثُمَّ رَأَيْته فِي الرَّوْضِ مُصَرِّحًا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمَاعَةِ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ تَأْخِيرُ إلَخْ) قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ يُسَنُّ التَّعْجِيلُ وَعَدَمُ التَّأْخِيرِ لَا فَاحِشًا وَلَا غَيْرَهُ سم (قَوْلُهُ تَأْخِيرٌ لَمْ يَفْحُشْ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُضْبَطَ بِنِصْفِ الْوَقْتِ إيعَابٌ وَإِمْدَادٌ. (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمَاءَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَنَّ الْآخَرِينَ) أَيْ ظَانَّ السُّتْرَةِ أَوْ الْقِيَامِ وَآخِرِ الْوَقْتِ (كَذَلِكَ) أَيْ كَظَانِّ الْجَمَاعَةِ آخِرَهُ فِي سَنِّ تَأْخِيرٍ لَمْ يَفْحُشْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ) وَإِنْ تَوَقَّعَ انْتِهَاءَهَا إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ لَزِمَهُ الِانْتِظَارُ وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْلَى مِنْ إدْرَاكِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إدْرَاكِ غَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا فَعِنْدَ خَوْفِ فَوْتِ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ مُتَأَخِّرًا أَوْ مُنْفَرِدًا لِإِدْرَاكِهَا وَإِنْ خَافَ فَوْتَ قِيَامِ الثَّانِيَةِ وَقِرَاءَتَهَا فَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ وَيَقِفَ فِي الصَّفِّ الْمُتَأَخِّرِ لِتَصِحَّ جُمُعَتُهُ إجْمَاعًا وَإِدْرَاكُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى مِنْ تَثْلِيثِ الْوُضُوءِ وَسَائِرِ آدَابِهِ فَإِذَا خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ لَوْ أَكْمَلَ الْوُضُوءَ بِآدَابِهِ فَإِدْرَاكُهَا أَوْلَى مِنْ إكْمَالِهِ وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُهَا أَيْ الصَّلَاةِ أَوْ الْمَاءِ عَنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى فَرَائِضِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْبَدَوِيَّ الِانْتِقَالُ لِيَتَطَهَّرَ بِالْمَاءِ عَنْ التَّيَمُّمِ نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَى وَإِدْرَاكُ الْجَمَاعَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَدْرَكَهَا عَلَى وَجْهٍ لَا تَحْصُلُ مَعَهُ الْفَضِيلَةُ كَأَنْ أَدْرَكَهَا فِي صَفٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي أَمَامَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ فِي صَفٍّ أَحْدَثُوهُ مَعَ نُقْصَانِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ الصُّفُوفِ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الِاقْتِدَاءُ عَلَى وَجْهٍ يَحْصُلُ مَعَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ

وَ (قَوْلُهُ فَإِذَا خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهَا بِذَلِكَ بَلْ فَوْتَ بَعْضٍ مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ لَوْ ثَلَّثَ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا كَانَ تَثْلِيثُ الْوُضُوءِ أَوْلَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فَرْضٌ فَثَوَابُهَا يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ السُّنَنِ فَيَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا وَإِنْ فَاتَتْ سُنَنُ الْوُضُوءِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ لَوْ ثَلَّثَ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ مَعَ إمَامٍ عَدْلٍ وَأَدْرَكَهَا مَعَ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ تَرْكَ التَّثْلِيثِ فِيهِ أَفْضَلُ أَيْضًا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مَعَ إمَامٍ عَدْلٍ وَيَنْبَغِي أَوْ مُوَافِقٍ.

(قَوْلُهُ ذُو النَّوْبَةِ) أَيْ وَلَوْ مُقِيمًا م ر سم. (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ بِئْرٍ إلَخْ) أَيْ كَحَمَّامٍ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ فِي غَيْرِهِ ع ش. (قَوْلُهُ صَلَّى فِيهِ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَلْ يُصَلِّي مُتَيَمِّمًا وَعَارِيًّا وَقَاعِدًا مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ وَالْمَحَلُّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ وَإِلَّا وَجَبَ الِانْتِظَارُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ كَمَا قَيَّدَهُ النُّورُ الزِّيَادِيُّ كَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ اهـ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلَخْ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

(قَوْلُهُ فَلَا مُحْوِجَ لِلْإِعَادَةِ) الظَّاهِرُ امْتِنَاعُ الْإِعَادَةِ أَيْ مُفْرَدًا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِيمَا لَمْ يَطْلُبْ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ خِلَافٌ يُرَاعَى (قَوْلُهُ كَتَيَقُّنِ الْمَاءِ وَظَنِّهِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقُ الْأَوَّلُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلِمَ ذُو النَّوْبَةِ) أَيْ، وَلَوْ مُقِيمًا م ر (قَوْلُهُ صَلَّى فِيهِ بِلَا إعَادَةٍ) مَحَلُّهُ فِي الْحَاضِرَةِ أَمَّا فِي الْفَائِتَةِ فَيَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْفَائِتَةِ بِعُذْرٍ أَمَّا فِي الْفَائِتَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَالْحَاضِرَةِ لِوُجُوبِ الْفَوْرِ فِيهَا، وَقَدْ يُقَالُ لَوْ رَاعَيْنَا الْفَوْرَ امْتَنَعَ التَّأْخِيرُ لِلنَّوْبَةِ فِي الْوَقْتِ أَيْضًا، وَقَدْ يَلْتَزِمُ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>