للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِثَمَنٍ) أَوْ أُجْرَةِ (مِثْلِهِ) وَهُوَ مَا يَرْغَبُ بِهِ فِيهِ زَمَانًا وَمَكَانًا مَا لَمْ يَنْتَهِ الْأَمْرُ لِسَدِّ الرَّمَقِ؛ لِأَنَّ الشَّرْبَةَ حِينَئِذٍ قَدْ تُسَاوِي دَنَانِيرَ فَلَا يُكَلَّفُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ قُلْت مَا لَمْ يُبَعْ بِمُؤَجَّلٍ مُمْتَدٍّ إلَى زَمَنٍ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ فِيهِ لِمَحَلِّ مَالِهِ عَادَةً وَالزِّيَادَةُ لَائِقَةٌ بِالْأَجَلِ عُرْفًا (إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ) أَيْ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ (لِدَيْنٍ) عَلَيْهِ، وَلَوْ مُؤَجَّلًا سَوَاءٌ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ وَالْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ مَالِهِ كَضَمَانِهِ دَيْنًا فِيهَا (مُسْتَغْرِقٍ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ، إذْ مِنْ لَازِمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ لِأَجْلِهِ اسْتِغْرَاقُهُ (أَوْ مُؤْنَةِ سَفَرِهِ) الْمُبَاحِ ذَهَابًا وَإِيَابًا عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْحَجِّ

وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَتْ هُنَا الْحَاجَةُ لِلْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ أَيْضًا وَيَتَّجِهُ فِي الْمُقِيمِ اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَالْفِطْرَةِ (أَوْ نَفَقَةِ) الْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْمُؤْنَةُ أَيْضًا وَهِيَ أَعَمُّ لِشُمُولِهَا لِسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ سَفَرًا وَحَضَرًا كَدَوَاءٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَأُجْرَةِ خِفَارَةٍ وَغَيْرِهَا (حَيَوَانٍ) آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا بَدَلَ لَهَا بِخِلَافِ الْمَاءِ (مُحْتَرَمٍ) وَهُوَ مَا حَرُمَ قَتْلُهُ كَكَلْبٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ، وَكَذَا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ نَحْوِ حَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ بِشَرْطِهِ وَمِنْهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِهَا فِي الْوَقْتِ وَأَنْ يُسْتَتَابَ بَعْدَهُ فَلَا يَتُوبُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ اسْتِتَابَتِهِ وَمِثْلُهُ فِي هَذَا كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ اسْتِتَابَتُهُ وَزَانٍ مُحْصَنٌ فَإِنَّ وُجُودَهُمْ كَالْعَدَمِ وَالْمَاءُ الْمُحْتَاجُ لِثَمَنِهِ لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ كَالْعَدَمِ أَيْضًا.

(وَلَوْ وَهَبَ لَهُ مَاءً) أَوْ أُقْرِضَهُ (أَوْ أُعِيرَ دَلْوًا) أَوْ حَبْلًا (وَجَبَ الْقَبُولُ) .

ــ

[حاشية الشرواني]

يَخْلُو عَنْ مُؤْنَةٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ غُصِبَ مِنْهُ مَاءٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْمَاءِ لَا مِثْلَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمَاءِ قِيمَةٌ وَقَوْلُهُ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ أَيْ وَلَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ اهـ.

(قَوْلُهُ بِثَمَنٍ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ) أَيْ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّرْبَةَ حِينَئِذٍ إلَخْ) وَيَبْعُدُ فِي الرُّخَصِ إيجَابُ مِثْلِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ فَلَا يُكَلَّفُ زِيَادَةً) نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ شِرَاؤُهُ إذَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ مُمْتَدٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَمَالُهُ حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ وَالْأَجَلُ مُمْتَدٌّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِدَيْنٍ) أَيْ لِلَّهِ أَيْ كَالزَّكَاةِ أَوْ لِآدَمِيٍّ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ) الصَّوَابُ لَازِمَةٌ سم رَشِيدِيٌّ أَيْ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْكَاشِفَةَ هِيَ الْمُبَيِّنَةُ لِحَقِيقَةِ مَتْبُوعِهَا كَقَوْلِهِمْ الْجِسْمُ الطَّوِيلُ الْعَرِيضُ الْعَمِيقُ يَحْتَاجُ إلَى فَرَاغٍ يَشْغَلُهُ وَاللَّازِمَةُ هِيَ الَّتِي لَا تَنْفَكُّ عَنْ مَتْبُوعِهَا وَلَيْسَتْ مُبَيِّنَةً لِمَفْهُومِهِ كَالضَّاحِكِ بِالْقُوَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنْسَانِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مُؤْنَةِ سَفَرِهِ) لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يُرِيدَهُ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ مَمْلُوكٍ وَزَوْجَةٍ وَرَفِيقٍ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يُخَافُ انْقِطَاعُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بَيْنَ أَنْ يُرِيدَهُ أَيْ السَّفَرَ وَالْمُرَادُ بِالْإِرَادَةِ هُنَا الِاحْتِيَاجُ وَقَوْلُهُ م ر مِمَّنْ يُخَافُ انْقِطَاعُهُمْ أَيْ فَيَجِبُ حَمْلُهُمْ مُقَدَّمًا عَلَى مَاءِ طَهَارَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ الْمُبَاحِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الطَّاعَةَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مُبَاحًا كَانَ أَوْ طَاعَةً اهـ. (قَوْلُهُ كَالْفِطْرَةِ) يُؤْخَذُ مِنْ تَشْبِيهِهِ بِهَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فَضْلُهُ عَنْ مَسْكَنِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي يَحْتَاجُهُ كَمَا قَدَّمَهُ آنِفًا ع ش. (قَوْلُهُ أَيْضًا) لَا مَوْقِعَ لَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَمِنْ رَفِيقِهِ وَحَيَوَانٍ مَعَهُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ إنْ عَدِمَ نَفَقَتَهُ انْتَهَتْ سم. (قَوْلُهُ آدَمِيٍّ إلَخْ) أَيْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحْتَاجَهُ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ مَمْلُوكٍ وَزَوْجَةٍ وَرَفِيقٍ وَنَحْوِهِمْ مِمَّا يُخَافُ انْقِطَاعُهُمْ بِخِلَافِ الدَّيْنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ) ذِكْرُ هَذَا التَّعْمِيمِ بَعْدَ سَابِقِهِ يَصْدُقُ بِحَيَوَانٍ لِلْغَيْرِ لَيْسَ مَعَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إذَا كَانَ مَعَهُ أَيْ فِي رُفْقَتِهِ وَاطَّلَعَ عَلَى حَاجَتِهِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهُ وَهُوَ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِبَعْضِ رُفْقَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ كَكَلْبٍ إلَخْ) وَالْكَلْبُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ عَقُورٌ هَذَا لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ احْتِرَامِهِ وَالثَّانِي مُحْتَرَمٌ بِلَا خِلَافٍ وَهُوَ مَا فِيهِ نَفْعٌ مِنْ صَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةٍ وَالثَّالِثُ فِيهِ خِلَافٌ وَهُوَ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ، وَقَدْ تَنَاقَضَ فِيهِ كَلَامُ النَّوَوِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخُنَا م ر أَيْ وَابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ يَحْرُمُ قَتْلُهُ خُضَرِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَتَارِكِ صَلَاةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْإِمْدَادِ ظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْمَاءَ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَزَانٍ مُحْصَنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ شُرْبُهُ وَيَتَيَمَّمُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ لَهُ قَتْلُ نَفْسِهِ اهـ وَقَالَ فِي الْإِيعَابِ لَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِيَ فِي الْعَاصِي بِسَفَرِهِ بِقُدْرَةِ ذَاكَ عَلَى التَّوْبَةِ وَهِيَ تُجَوِّزُ تَرَخُّصَهُ وَتَوْبَةُ هَذَا لَا تَمْنَعُ إهْدَارَهُ نَعَمْ إنْ كَانَ إهْدَارُهُ يَزُولُ بِالتَّوْبَةِ كَتَرْكِهِ الصَّلَاةَ بِشَرْطِهِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ كَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بِمَائِهِ إلَّا إنْ تَابَ اهـ كُرْدِيٌّ وَسَمِّ وَعِ ش وَقَوْلُ الْإِيعَابِ لَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ م ر مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَنْ يُؤْمَرَ إلَخْ) وَمِنْهُ تَرْكُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ نَحْوِ نِسْيَانٍ وَأَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ وَقْتِ الْعُذْرِ إنْ كَانَتْ تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ تَارِكِهَا جُحُودًا وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَمُرْتَدٍّ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ تَارِكِ الصَّلَاةِ (فِي هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطِ أَنْ يُسْتَتَابَ بَعْدَ الْوَقْتِ وَلَا يَتُوبُ (كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ اسْتِتَابَتُهُ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ نَحْوَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ.

(قَوْلُهُ وَزَانٍ) عَطْفٌ عَلَى حَرْبِيٍّ. (قَوْلُهُ وَالْمَاءُ الْمُحْتَاجِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ لَا يَحْتَاجُهُ لِلْعَطَشِ لَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ثَمَنِهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالثَّمَنِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ أَوْ أُقْرِضَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ وَقَوْلُهُ إجْمَاعًا وَإِلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْإِتْلَافَ عَبَثًا يَنْقَسِمُ إلَى إتْلَافٍ لِغَرَضٍ وَلِغَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَتْلَفَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لِغَرَضٍ كَتَبَرُّدٍ وَتَنْظِيفٍ وَتَحَيُّرِ مُجْتَهِدٍ لَمْ يَعْصِ أَوْ عَبَثًا لَا قَبْلَ الْوَقْتِ عَصَى وَلَا إعَادَةَ اهـ. (قَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ) الصَّوَابُ لَازِمَةٌ. (قَوْلُهُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَمِنْ رَفِيقِهِ وَحَيَوَانٌ مَعَهُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ إنْ عَدِمَ نَفَقَتَهُ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>