للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَمَّ عَلَى مَا يُمْكِنُ عَادَةً عَوْدُهُ وَمَآلًا وَبِالزَّوَالِ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ عَمًى فَوَجَبَ الِاسْتِرْدَادُ.

(وَلَا يُجْزِئُ شِرَاءُ) أَوْ تَمَلُّكُ (قَرِيبٍ) أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ (بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ) ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِغَيْرِ جِهَةِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ كَدَفْعِ نَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ إلَيْهِ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ.

(وَلَا) عِتْقٌ فَهُوَ الْمَعْطُوفُ عَلَى شِرَاءُ وَحُذِفَ إقَامَةً لِلْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ لَا هُمَا عَلَى قَرِيبٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا عَطْفًا عَلَى شِرَاءُ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ وَتَوَقُّفُ صِحَّةِ الْمَعْنَى عَلَى تَقْدِيرِ عِتْقٍ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ (أُمِّ وَلَدٍ وَ) لَا (ذِي كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ) قَبْلَ تَعْجِيزِهِ وَمَشْرُوطُ عِتْقِهِ فِي شِرَائِهِ لِذَلِكَ.

(وَيُجْزِئُ) ذُو كِتَابَةٍ فَاسِدَةٍ وَ (مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ) عِتْقُهُ (بِصِفَةٍ) غَيْرُ التَّدْبِيرِ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ وَمَحَلُّهُ إنْ نَجَّزَ عِتْقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ تَسْبِقُ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِالْأُولَى كَمَا قَالَ (فَإِنْ أَرَادَ) بَعْدَ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ (جَعْلَ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ كَفَّارَةً) كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلْتهَا فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي عَتَقَ بِالدُّخُولِ وَ (لَمْ يُجْزِئْ) عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ بِالتَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ (وَلَهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ) مُجْزِئٍ حَالَ التَّعْلِيقِ عَنْ (الْكَفَّارَةِ بِصِفَةٍ) كَإِنْ دَخَلْت فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي فَإِذَا دَخَلَ عَتَقَ عَنْهَا إذْ لَا مَانِعَ أَمَّا غَيْرُ الْمُجْزِئِ كَكَافِرٍ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَنْهَا بِإِسْلَامِهِ فَيَعْتِقُ إذَا أَسْلَمَ لَا عَنْهَا.

(وَ) لَهُ (إعْتَاقُ عَبْدَيْهِ عَنْ كَفَّارَتَيْهِ) كَكَفَّارَةِ قَتْلٍ وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ وَإِنْ صَرَّحَ بِالتَّشْقِيصِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْت (عَنْ كُلٍّ) مِنْهُمَا (نِصْفَ ذَا) الْعَبْدِ

ــ

[حاشية الشرواني]

ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعَمَى الْمُحَقَّقُ أَيِسَ مَعَهُ مِنْ عَوْدِ الْبَصَرِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَالزَّمَانَةِ الْمُحَقَّقَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ بَلْ عُهِدَ وَشُوهِدَ وُقُوعُهُ كَثِيرًا اهـ ع ش أَقُولُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَلَا هَرَمٍ عَاجِزٍ مَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ. (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ وَمَالَا) أَيْ لَا يُمْكِنُ عَادَةً عَوْدُهُ

. (قَوْلُهُ أَوْ تَمَلُّكُ قَرِيبٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ

لَوْ قَالَ تَمَلُّكُ قَرِيبٍ لَكَانَ أَشْمَلَ فَإِنَّ هِبَتَهُ وَارِثَهُ وَقَبُولَ الْوَصِيَّةِ بِهِ كَذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِهَةِ الْكَفَّارَةِ) أَيْ بِجِهَةِ الْقَرَابَةِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهَا إلَى الْكَفَّارَةِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ عِتْقُ الْقَرِيبِ عَنْ الْكَفَّارَةِ.

. (قَوْلُهُ فَهُوَ الْمَعْطُوفُ) أَيْ عِتْقٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ

جَرَّ الْمُصَنِّفُ أُمَّ الْوَلَدِ وَمَا بَعْدَهُ عَلَى إضَافَةِ (عِتْقُ) الْمُقَدَّرِ كَمَا قَدَّرْته فِيهِمَا وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا فَاعِلِينَ لِيَجْزِيَ بِلَا تَقْدِيرِ مُضَافٍ اهـ. (قَوْلُهُ لَا هُمَا) أَيْ أُمُّ الْوَلَدِ وَمَا بَعْدَهُ سم وَع ش. (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا) أَيْ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا فِي خُصُوصِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذْ يُنَافِيهِ (وَذِي) وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ رَفْعِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيُنَافِيهِ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ إقَامَةً لِلْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ إذْ مَعْنَاهُ إقَامَتُهُ مَقَامَهُ فِي الْإِعْرَابِ كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ الشِّهَابُ سم فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مَجْرُورَانِ وَأَنَّ الْمَعْطُوفَ مُقَدَّرٌ وَهُوَ لَفْظُ (عِتْقُ) الْمُضَافِ فَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ إقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَرْطُ جَرِّ الْمُضَافِ إلَيْهِ بَعْدَ حَذْفِ الْمُضَافِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ انْتَهَى اهـ رَشِيدِيٌّ، عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا لَعَلَّ وَجْهَ مُغَايَرَةِ هَذَا لِقَوْلِهِ أَوَّلًا فَهُوَ الْمَعْطُوفُ إلَخْ أَنْ يَقْرَأَ أُمِّ وَلَدٍ بِالْجَرِّ فَيَكُونُ مِمَّا حُذِفَ فِيهِ الْمُضَافُ وَبَقِيَ الْمُضَافُ إلَيْهِ عَلَى جَرِّهِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ وَلَا ذِي كِتَابَةٍ لَكِنَّ قَوْلَهُ إقَامَةً لِلْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ ظَاهِرٌ فِي قِرَاءَةِ أُمِّ وَلَدٍ بِالرَّفْعِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ وَلَا ذِي كِتَابَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ حَذْفَ الْمُضَافِ وَإِقَامَةَ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ كَثِيرٌ شَائِعٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ قَبْلَ تَعْجِيزِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَشْرُوطٌ عِتْقُهُ فِي شِرَائِهِ (قَوْلُهُ وَمَشْرُوطٍ) عَطْفٌ عَلَى ذِي كِتَابَةٍ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ إلَخْ سم وَع ش

. (قَوْلُهُ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ إلَخْ) كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتَ حُرٌّ مِنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ كَلَّمَ زَيْدًا قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ اهـ سم. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَهُ بِالْأَوْلَى) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا إذَا عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ قَارَنَتْ الْأُولَى هَلْ يَقَعُ عَنْهَا أَوْ لَا لِيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا قَبْلَهُ الثَّانِي بَلْ قَوْلُ الْمُغْنِي بَدَلَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ صَرِيحٌ فِي الثَّانِي وَكَذَا قَوْلُ الْأَسْنَى وَمَحَلُّهُ إذَا نَجَّزَ عِتْقَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْكَفَّارَةِ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ أُخْرَى وَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأُولَى اهـ كَالصَّرِيحِ فِيهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ حَالَ التَّعْلِيقِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَلِيمًا حَالَ التَّعْلِيقِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ عَيْبٌ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَقَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَجْزَأَ اهـ ع ش أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ سم قَوْلُهُ حَالَ التَّعْلِيقِ أَخْرَجَ حَالَ وُجُودِ الصِّفَةِ اهـ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ نَحْوُهُ وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ رَقِيقِهِ الْمُجْزِئِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِصِفَةٍ ثُمَّ كَاتَبَهُ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ أَيْ قَبْلَ أَدَاءِ النُّجُومِ أَجْزَأَهُ إنْ كَانَ وُجُودُهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُعَلِّقِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ لَا عَنْهَا) أَيْ بَلْ مَجَّانًا اهـ ع ش

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَهُوَ) أَيْ الْعِتْقُ. (قَوْلُهُ لَا هُمَا) أَيْ أُمُّ وَلَدٍ وَمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا) اُنْظُرْهُ مَعَ ذِي. (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا عَطْفًا عَلَى شِرَاءُ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ رَفْعِهِمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ إقَامَةً لِلْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ أَنَّهُمَا مَرْفُوعَانِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ إلَّا إعْطَاؤُهُ إعْرَابَهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مَجْرُورَانِ وَأَنَّ الْمَعْطُوفَ مُقَدَّرٌ وَهُوَ لَفْظُ (عِتْقُ الْمُضَافُ) فَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ إقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَرْطُ جَرِّ الْمُضَافِ إلَيْهِ بَعْدَ حَذْفِ الْمُضَافِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ وَلَا ذِي كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ) فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَنْهَا بِالدُّخُولِ ثُمَّ كَاتَبَهُ فَدَخَلَ فَهَلْ يُجْزِئُ فِيهِ وَجْهَانِ اهـ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الْإِجْزَاءِ إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُعَلَّقِ وَبَسَطَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ إلَخْ

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ تَسْبِقُ الْأُولَى) أَيْ كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ كَلَّمَ زَيْدًا قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ. (قَوْلُهُ حَالَ التَّعْلِيقِ) أَخْرَجَ حَالَ وُجُودِ الصِّفَةِ

. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْت عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفَ ذَا الْعَبْدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>