إبَاحَتَهَا (لَمْ يُحَدَّ) لِعُذْرِهِ وَفِي الْبَحْرِ يُصَدَّقُ بَعْدَ صَحْوِهِ بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى هَذَا أَوْ الْإِكْرَاهَ أَيْ وَبَيَّنَ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ إنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ أَنَّهُ يَعْرِفُهُ (وَلَوْ قَرُبَ إسْلَامُهُ فَقَالَ جَهِلْتُ تَحْرِيمَهَا لَمْ يُحَدَّ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ نَشَأَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا بِحَيْثُ تَقْضِي قَرِينَةُ حَالِهِ بِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ حُدَّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (أَوْ) قَالَ عَلِمْتُ التَّحْرِيمَ وَ (جَهِلْتُ الْحَدَّ حُدَّ) إذْ كَانَ عَلَيْهِ إذْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ أَنْ يَتَجَنَّبَهَا.
(وَيُحَدُّ بِدُرْدِيِّ خَمْرٍ) أَوْ مُسْكِرٍ آخَرَ وَهُوَ مَا يَبْقَى آخِرُ إنَائِهَا لِأَنَّهُ مِنْهَا وَكَذَا بِثَخِينِهَا إذَا أَكَلَهُ (لَا بِخُبْزٍ عُجِنَ دَقِيقُهُ بِهَا) ؛ لِأَنَّ عَيْنَهَا اضْمَحَلَّتْ بِالنَّارِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَثَرُهَا وَهُوَ النَّجَاسَةُ (وَمَعْجُونٍ هِيَ فِيهِ) وَمَاءٍ فِيهِ بَعْضُهَا وَالْمَاءُ غَالِبٌ بِصِفَاتِهِ لِاسْتِهْلَاكِهَا (وَكَذَا حُقْنَةٌ وَسَعُوطٌ) بِفَتْحِ السِّينِ لَا يُحَدُّ بِهِمَا (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا إسْكَارٌ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لِلزَّجْرِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ هُنَا إذْ لَا تَدْعُو إلَيْهِ النَّفْسُ وَبِهِ فَارَقَ إفْطَارُ الصَّائِمِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى وُصُولِ عَيْنٍ لِلْجَوْفِ (وَمَنْ غَصٍّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ كَمَا بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ ضَمُّهُ (بِلُقْمَةٍ) وَخَافَ الْهَلَاكُ مِنْهَا إنْ لَمْ تَنْزِلْ إلَى الْجَوْفِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إخْرَاجُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّ خُصُوصَ الْهَلَاكِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ الْآتِي لَا لِمُجَرَّدِ الْإِبَاحَةِ أَخْذًا مِنْ حُصُولِ الْإِكْرَاهِ الْمُبِيحِ لَهَا بِنَحْوِ ضَرْبٍ شَدِيدٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُضْطَرِّ مِنْ إلْحَاقِ نَحْوِ الْهَلَاكِ بِهِ فِي الْوُجُوبِ ثُمَّ إلْحَاقُهُ بِهِ فِيهِ هُنَا (أَسَاغَهَا) وُجُوبًا (بِخَمْرٍ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا) إنْقَاذًا لِلنَّفْسِ مِنْ الْهَلَاكِ وَلَا حَدَّ، وَلِلْقَطْعِ بِالسَّلَامَةِ بِالْإِسَاغَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْخَمْرِ اهـ مُغْنِي وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ فَشَرِبَهَا إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: وَبَيَّنَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إبَاحَتَهَا) أَيْ: كَوْنَهَا شَرَابًا لَا يُسْكِرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُحَدَّ) أَيْ: وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّقَايُؤ اهـ ع ش أَيْ: إنْ أَطَاقَهُ (قَوْلُهُ لِعُذْرِهِ) وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ مُدَّةَ السُّكْرِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وع ش (قَوْلُهُ وَفِي الْبَحْرِ يُصَدَّقُ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَنْ قَالَ ظَنَنْتهَا حَشِيشَةً مُذَابَةً أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا يَحْرُمُ وَلَا حَدَّ فِيهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ جَهِلَ كَوْنِهَا إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَشَرِبَهَا إلَخْ أَنَّهُ يُحَدُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِيمَنْ عَلِمَ الْحُرْمَةَ وَجَهِلَ الْحَدَّ فَيُتَأَمَّلُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى هَذَا) أَيْ: الْجَهْلَ وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي شَرِبْتُهُ مُسْكِرٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْإِكْرَاهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ ظَاهِرُهُ أَنَّ مُدَّعِي الْجَهْلَ يُصَدَّقُ وَإِنْ كَذَّبَهُ ظَاهِرُ حَالِهِ كَكَوْنِهِ مَعْرُوفًا بِكَثْرَةِ شُرْبِهَا أَوْ بِاصْطِنَاعِهَا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَأَنَّ مُدَّعِي الْجَهْلِ يُصَدَّقُ وَإِنْ كَذَّبَهُ ظَاهِرُ حَالِهِ كَكَوْنِهِ مَعْرُوفًا بِكَثْرَةِ شُرْبِهَا أَوْ بِاصْطِنَاعِهَا وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَإِنَّ مُدَّعِيَ الْإِكْرَاهِ يُصَدَّقُ أَيْضًا وَإِنْ كَذَّبَهُ ظَاهِرُ حَالِهِ كَكَوْنِهِ ذَا شَوْكَةٍ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِعَدَمِ تَصَوُّرِ إكْرَاهِهِ بِتِلْكَ الْبَلَدِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَيْضًا وَإِنْ أَمْكَنَ تَأْيِيدُ الظَّاهِرِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِكَوْنِ الْحُدُودِ تَدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَيُؤَيِّدُ التَّقْيِيدَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي فِيمَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: وَبَيَّنَ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) لَوْ بَيَّنَ الْإِكْرَاهَ بِمَا لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ لَكِنَّهُ لِجَهْلِهِ ظَنَّ أَنَّ مِثْلَهُ إكْرَاهٌ مُبِيحٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ أَنَّهُ يَعْرِفُهُ) أَيْ: الْإِكْرَاهَ أَيْ: فَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ مَعْرِفَتَهُ فَلَا حَاجَةَ لِبَيَانِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَرُبَ إسْلَامُهُ) أَيْ: أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَعَقَّبَ الْمُغْنِي كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ بِمَا نَصُّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْإِطْلَاقُ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ عَلِمْت) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا إسْكَارٌ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا بِخُبْزٍ عُجِنَ إلَخْ) وَلَا بِأَكْلِ لَحْمٍ طُبِخَ بِهَا بِخِلَافِ مَرَقِهِ إذَا شَرِبَهُ أَوْ غَمَّسَ فِيهِ أَوْ ثَرَدَ بِهِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِبَقَاءِ عَيْنِهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَمَاءٍ فِيهِ بَعْضُهَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَاءَ مِثَالٌ فَمِثْلُهُ سَائِرُ الْمَائِعَاتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْمَاءُ غَالِبٌ بِصِفَاتِهِ) أَيْ: بِأَنْ لَا يَبْقَى لِلْمُسْكِرِ طَعْمٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا حُقْنَةٌ) أَيْ: بِأَنْ أَدْخَلَهَا دُبُرَهُ وَسَعُوطٌ أَيْ بِأَنْ أَدْخَلَهَا أَنْفَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِفَتْحِ السِّينِ) قِيَاسُهُ الضَّمُّ كَالْقُعُودِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَصْدَرُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ) أَيْ الزَّجْرِ هُنَا أَيْ: فِي الْحُقْنَةِ وَالسَّعُوطِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا تَدْعُو إلَيْهِ أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الْحُقْنَةِ وَالسَّعُوطِ (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ ضَمُّهُ) أَيْ: وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ لَازِمًا لَكِنَّهُ لَمَّا عُدَيَّ بِحَرْفِ الْجَرِّ جَازَ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ وَفِي الْمِصْبَاحِ غَصَصْتُ بِالطَّعَامِ غَصَصًا مِنْ بَابِ تَعَبَ وَمِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةٌ، وَالْغُصَّةُ بِالضَّمِّ مَا غَصَّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ طَعَامٍ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَاضِي غَصَّ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُ وَأَنَّ فِي الْمُضَارِعِ لُغَتَيْنِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَالْفَتْحُ أَجْوَدُ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفِ فِي تَهْذِيبِهِ اهـ وَقَوْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَاضِيَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ تَعَبَ مِنْ الْبَابِ الرَّابِعِ فَكَلَامُ الْمِصْبَاحِ يُفِيدُ أَنَّ فِي مَاضِيهِ لُغَتَيْنِ أَيْضًا (قَوْلُهُ إنَّ خُصُوصَ الْهَلَاكِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ) قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا خَافَ تَلَفَ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةَ عُضْوٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْتُ الْعِلَاوَةَ الْمَذْكُورَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُضْطَرِّ) أَيْ: فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْهَلَاكِ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْمُضْطَرِّ (قَوْلُهُ إلْحَاقُهُ بِهِ فِيهِ هُنَا) أَيْ: إلْحَاقُ نَحْوِ الْهَلَاكِ بِالْهَلَاكِ فِي الْوُجُوبِ فِي الْغَصَصِ بِاللُّقْمَةِ (قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَا حَدَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلِلزَّرْكَشِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَلَوْ اُحْتِيجَ وَقَوْلُهُ لِمَنْ ذُكِرَ وَخَافَ الْهَلَاكَ مِنْهَا (قَوْلُهُ إنْقَاذًا لِلنَّفْسِ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا لَوْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ أَيْ وَبَيَّنَ مَعْنَى الْإِكْرَاهِ إلَخْ) .
(فَرْعٌ)
لَوْ بَيَّنَ الْإِكْرَاهَ بِمَا لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ لَكِنَّهُ لِجَهْلِهِ ظَنَّ أَنَّ مِثْلَهُ إكْرَاهٌ مُبِيحٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ إنَّ خُصُوصَ الْهَلَاكِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ) قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا خَافَ تَلَفَ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت الْعِلَاوَةَ الْمَذْكُورَةَ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا) يَنْبَغِي أَنْ لَا حَدَّ وَإِنْ