يَدْخُلُ وَقْتُ الْمُؤَدَّاةِ فَيُؤَذِّنُ لَهَا أَيْضًا
(وَتُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ) ، وَالْخَنَاثَى وَلِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ أَيْضًا (الْإِقَامَةُ) عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهَا لِاسْتِنْهَاضِ الْحَاضِرِينَ فَلَا رَفْعَ فِيهَا يُخْشَى مِنْهُ مَحْذُورٌ مِمَّا يَأْتِي (لَا الْأَذَانُ عَلَى الْمَشْهُورِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الرَّفْعِ الَّذِي قَدْ يُخْشَى مِنْ افْتِتَانٍ، وَالتَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ عَلَيْهَا رَفْعُ صَوْتِهَا بِهِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ يَسْمَعُ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ غِنَاؤُهَا وَسَمَاعُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ لَا فِتْنَةَ؛ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا مِنْهُ لَيْسَ فِيهِ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى مُؤَدٍّ لِفِتْنَةٍ بِخِلَافِ تَمْكِينِهَا مِنْ الْأَذَانِ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ الْإِصْغَاءُ لِلْمُؤَذِّنِ، وَالنَّظَرُ إلَيْهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إلَيْهَا مُفْتِنٌ وَلِأَنَّهُ لَا تَشَبُّهَ فِيهِ إذْ هُوَ مِنْ وَضْعِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الْأَذَانِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالذُّكُورِ فَحَرُمَ عَلَيْهَا التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِيهِ وَقَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِسَمَاعِ أَجْنَبِيٍّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَحْصُلُ التَّشَبُّهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي أَذَانِهَا لِلنِّسَاءِ الظَّاهِرِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ كَرَاهَتِهِ بَيْنَ قَصْدِهَا لِلْأَذَانِ وَعَدَمِهِ
فَإِنْ قُلْت يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ حُرْمَتِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ بِقَصْدِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ كُلٍّ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ مُنَابَذَةٌ صَرِيحَةٌ لِلشَّرْعِ بِخِلَافِ هَذَا إذْ الَّذِي اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ فِيهِ عَدَمُ نَدْبِهِ لَا غَيْرُ وَلَا رَفْعُ صَوْتِهَا بِالتَّلْبِيَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مَشْغُولٌ بِتَلْبِيَةِ نَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِصْغَاءُ لَهَا وَلَا نَظَرُ الْمُلَبِّي
ــ
[حاشية الشرواني]
الْحَاضِرَةِ فَإِنْ كَانَ عَقِبَهَا لَمْ يُؤَذِّنْ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَذَّنَ وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يُوَالِ فَيُؤَذِّنُ لِكُلٍّ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: يَدْخُلُ وَقْتُ الْمُؤَدَّاةِ) أَيْ: وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْفَائِتَةِ بَقِيَ مَا لَوْ أَذَّنَ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا يَقْتَضِي التَّأْخِيرَ وَاسْتَمَرَّ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَهَلْ يُؤَذِّنُ لَهَا أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِمْ الْأَذَانَ لِلْفَائِتَةِ أَوَّلًا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ؛ لِأَنَّهُ أَذَّنَ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالصَّلَاةِ لَا تُشْتَرَطُ ع ش (قَوْلُهُ: فَيُؤَذَّنُ إلَخْ) وَحَيْثُ لَمْ يُؤَذَّنْ لِلثَّانِيَةِ فَمَا بَعْدَهَا أَقَامَ لِكُلٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْضًا) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَذَانُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْمُؤَدَّاةِ لَمْ يَصْلُحْ لِكَوْنِهِ مِنْ سُنَنِهَا ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُنْدَبُ لِجَمَاعَةِ النِّسَاءِ الْإِقَامَةُ) أَيْ بِأَنْ تَفْعَلَهَا إحْدَاهُنَّ وَلَوْ أَقَامَتْ لِرَجُلٍ وَخُنْثَى لَمْ يَصِحَّ نِهَايَةٌ وَقِيَاسُ حُرْمَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِكَوْنِهِ عِبَادَةً فَاسِدَةَ الْحُرْمَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ حَجّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَا الْأَذَانُ إلَخْ ع ش
(قَوْلُهُ: وَالْخَنَاثَى) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ إقَامَةِ الْخُنْثَى لِلْخَنَاثَى، وَالْوَجْهُ الْمَنْعُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى وَهُمْ رِجَالٌ وَهُوَ قِيَاسُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُقِيمُ لِلْخُنْثَى سم وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِنْهَاضِ الْحَاضِرِينَ) أَيْ: أَصَالَةً فَلَا يُشْكِلُ طَلَبُهَا الْمُنْفَرِدُ سم (قَوْلُهُ: وَالتَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ إلَخْ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا عَدَمَ حُرْمَةِ الْأَذَانِ عَلَى الْأَمْرَدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي فِعْلِهِ تَشَبُّهٌ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الْأَذَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَرْكَبَةٌ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ وَحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ بِسَمَاعِهَا، وَالْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جُزْئِهَا، وَالتَّشَبُّهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْأَمْرَدِ فَيَنْتَفِي تَحْرِيمُ الْأَذَانِ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ عَلَيْهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقْصِدْ التَّشَبُّهَ بِالرِّجَالِ لِوُجُودِ التَّشَبُّهِ بِخِلَافِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ فَكَذَا خَارِجَهَا م ر اهـ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ وَخَالَفَ الْمُغْنِي فَقَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُهَا كَالْأَذَانِ؛ لِأَنَّهُ يُسَنُّ اسْتِمَاعُهَا اهـ وَاخْتَارَهُ الْبَصْرِيُّ
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَوْ أَذَّنَتْ الْمَرْأَةُ لِلرِّجَالِ أَوْ الْخَنَاثَى لَمْ يَصِحَّ أَذَانُهَا وَأَثِمَتْ لِحُرْمَةِ نَظَرِهِمَا إلَيْهَا، وَكَذَا لَوْ أَذَّنَ الْخُنْثَى لِلرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ وَرَفَعَ فِي هَذِهِ أَيْ النِّسَاءِ صَوْتَهُ فَوْقَ مَا يَسْمَعْنَ، أَوْ الْخَنَاثَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا فَرْقَ فِي الرِّجَالِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، ثُمَّ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ غِنَائِهَا وَأَذَانِهَا عَدَمُ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَإِنْ كَانَ الْإِصْغَاءُ لِلْقِرَاءَةِ مَنْدُوبًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَدْ صَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ جَهْرِهَا بِهَا فِي الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الِافْتِتَانِ اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: يُسْمِعُ إلَخْ) وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى سَامِعِ أَذَانِهَا السَّمَاعُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ سَدُّ الْأُذُنِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ سَمَاعُ نَحْوِ الْغِنَاءِ مِنْهَا إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَحَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهَا ذَلِكَ كَمَا فِي الْجَهْرِ فَهَلْ تُثَابُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ كَالصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ اهـ أَقُولُ: بَلْ الْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الصَّلَاةَ مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا شَرْعًا بِخِلَافِ الْأَذَانِ ع ش
(قَوْلُهُ: وَسَمَاعُهُ) أَيْ: سَمَاعُ الْأَجْنَبِيِّ لِغِنَائِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ هَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: عَدَمُ التَّقْيِيدِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُهُ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ، وَالذُّكُورَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ سم وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِالرَّفْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُخْتَصُّ بِالرِّجَالِ هُوَ الْأَذَانُ مَعَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ مَا إذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً بَعْدَ فِعْلِ الْحَاضِرَةِ فَإِنْ كَانَ عَقِبَهَا لَمْ يُؤَذِّنْ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَأَذَّنَ وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يُوَالِ فَيُؤَذِّنُ لِكُلٍّ
(قَوْلُهُ: وَالْخَنَاثَى) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ إقَامَةِ الْخُنْثَى لِلْخَنَاثَى، وَالْوَجْهُ الْمَنْعُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى وَهُمْ رِجَالٌ وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُقِيمُ لِلْخُنْثَى (قَوْلُهُ: لِاسْتِنْهَاضِ الْحَاضِرِينَ) فَلِمَ طُلِبَتْ لِلْمُنْفَرِدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا الِاسْتِنْهَاضُ فَلَا يُشْكِلُ قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ رَفْعُ صَوْتِهَا بِهِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَقْصِدْ التَّشَبُّهَ بِالرِّجَالِ لِوُجُودِ التَّشَبُّهِ بِخِلَافِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ فَكَذَا خَارِجَهَا وَيُفَارِقُ الْأَذَانَ بِأَنَّهُ يُطْلَبُ الْإِصْغَاءُ لَهُ، وَالنَّظَرُ إلَى الْمُؤَذِّنِ حَتَّى مِمَّنْ يُحْسِنُ الْأَذَانَ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ مَنْ يُحْسِنُهَا لَا يُطْلَبُ مِنْهُ تَرْكُهَا، وَالْإِصْغَاءُ لِغَيْرِهِ وَبِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الرِّجَالِ، وَالْقِرَاءَةُ وَظِيفَةُ كُلِّ أَحَدٍ فَلَيْسَ فِي قِرَاءَتِهَا تَشَبُّهٌ بِالرِّجَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر
(قَوْلُهُ: عَدَمُ التَّقْيِيدِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِالرَّفْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُخْتَصُّ بِالرِّجَالِ هُوَ الْأَذَانُ