للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتَرْتِيلُهُ) أَيْ الثَّانِي فِيهِ لِلْأَمْرِ بِهِمَا وَلِأَنَّهُ لِلْغَائِبِينَ فَالتَّرْتِيلُ فِيهِ أَبْلَغُ وَهِيَ لِلْحَاضِرِينَ فَالْإِدْرَاجُ فِيهَا أَشْبَهُ

وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ أَنْ تَكُونَ أَخْفَضَ صَوْتًا مِنْهُ (، وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ) لِثُبُوتِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ذِكْرُ الشَّهَادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ سِرًّا بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ عُرْفًا قَبْلَ الْجَهْرِ بِهِمَا لِيَتَدَبَّرَهُمَا وَيُخْلِصَ فِيهِمَا إذْ هُمَا الْمَقْصُودَتَانِ الْمُنْجِيَتَانِ وَلِيَتَذَكَّرَ خَفَاءَهُمَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ ظُهُورَهُمَا الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْأُمَّةِ إنْعَامًا لَا غَايَةَ وَرَاءَهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ لِلرَّفْعِ بَعْدَ تَرْكِهِ، أَوْ لِلشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ ذِكْرِهِمَا فَيَصِحُّ تَسْمِيَةُ كُلٍّ بِهِ لَكِنَّ الْأَشْهَرَ الَّذِي فِي أَكْثَرِ كُتُبِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ

(وَالتَّثْوِيبُ) بِالْمُثَلَّثَةِ (فِي) كُلٍّ مِنْ أَذَانَيْ مُؤَدَّاةٍ وَأَذَانِ فَائِتَةٍ (الصُّبْحُ) وَهُوَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِيهِ مِنْ تَابَ إذَا رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ فَكَانَ بِهِ رَاجِعًا إلَى الدُّعَاءِ بِالصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ كَحَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ مُطْلَقًا فَإِنْ جَعَلَهُ بَدَلَ الْحَيْعَلَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ أَذَانُهُ وَفِي خَبَرِ الطَّبَرَانِيِّ بِرِوَايَةِ مَنْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ «أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ فَيَقُولُ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ فَأَمَرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَيَتْرُكَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا مُتَشَبَّثَ فِيهِ لِمَنْ يَجْعَلُونَهَا بَدَلَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ

(وَأَنْ يُؤَذِّنَ) وَيُقِيمَ (قَائِمًا) وَعَلَى عَالٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَ (لِلْقَلْبَةِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ سَلَفًا وَخَلْفًا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ» ، بَلْ يُكْرَهُ أَذَانُ غَيْرِ مُسْتَقْبِلٍ وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَأْخُذُوا بِمَا فِي خَبَرِ الطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي الشَّيْخِ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يَتْرُكُ الِاسْتِقْبَالَ فِي بَعْضِهِ غَيْرِ الْحَيْعَلَتَيْنِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَأْثُورِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ فِي حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْمُؤَيَّدِ بِالْخَبَرِ الْمُرْسَلِ «اسْتَقْبَلَ وَأَذَّنَ» عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ مَنْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَمُعَارَضٌ بِرِوَايَةِ رَاوِيهِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا أَنَّ بِلَالًا كَانَ يَنْحَرِفُ عَنْ الْقِبْلَةِ عَنْ يَمِينِهِ فِي مَرَّتَيْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي مَرَّتَيْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي كُلِّ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ الْبَاقِيَةِ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْأَخْذُ بِهَذَا الْمُوَافِقِ لِمَا مَرَّ، وَالْمُوجِبُ لِحُجِّيَّةِ الْمُرْسَلِ، وَالْمُثْبِتُ لِلِاسْتِقْبَالِ فِيمَا عَدَا الْحَيْعَلَتَيْنِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي أَوْلَى وَغَيْرُ قَائِمٍ قَدَرَ

ــ

[حاشية الشرواني]

النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَرْتِيلُهُ) أَيْ: إلَّا التَّكْبِيرَ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ كُلَّ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي نَفَسٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: لِأَجْلِ أَنَّهَا لِلْحَاضِرَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ) وَلَوْ تَرَكَهُ صَحَّ الْأَذَانُ مُغْنِي وَسَمِّ وَع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ ذِكْرُ الشَّهَادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إلَخْ) فَهُوَ اسْمٌ لِلْأَوَّلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعِهِ وَدَقَائِقِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّهُ الثَّانِي مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْجَهْرِ بِهِمَا) وَيَأْتِي بِالْأَرْبَعِ وَلَاءً قَالَ فِي الْعُبَابِ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِمَا سِرًّا أَوَّلًا أَتَى بِهِمَا بَعْدَ الْجَهْرِ ع ش

(قَوْلُهُ: الْمُنْجِيَتَانِ) أَيْ: مِنْ الْكُفْرِ الْمُدْخِلَتَانِ فِي الْإِسْلَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَصَحَّ تَسْمِيَةُ كُلٍّ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ لِذَلِكَ التَّوْجِيهِ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلثَّانِي؛ لِأَنَّهُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَةُ الْأَوَّلِ بِهِ مَجَازٌ مِنْ تَسْمِيَةِ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ إذْ هُوَ سَبَبُ الرُّجُوعِ رَشِيدِيٌّ وَفِي سم نَحْوُهُ

قَوْلُ الْمَتْنِ (، وَالتَّثْوِيبُ فِي الصُّبْحِ) وَخُصَّ بِالصُّبْحِ لِمَا يَعْرِضُ لِلنَّائِمِ مِنْ التَّكَاسُلِ بِسَبَبِ النَّوْمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ أَذَانَيْ مُؤَدَّاةٍ) بِلَا تَنْوِينٍ بِتَقْدِيرِ الْإِضَافَةِ أَيْ مُؤَدَّاةِ صُبْحٍ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) أَيْ الْيَقِظَةُ لِلصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْ الرَّاحَةِ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ النَّوْمِ وَيُسَنُّ فِي اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ، أَوْ الْمُظْلِمَةِ أَوْ ذَاتِ الرِّيحِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْأَذَانِ وَهُوَ الْأَوْلَى، أَوْ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» أَيْ مَرَّتَيْنِ لِمَا صَحَّ مِنْ الْأَمْرِ بِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَيْ أَلَا صَلُّوا عِوَضًا أَيْ عَنْ الْحَيْعَلَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ أَذَانُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ فَقَالَ بَدَلَهُ فَلَوْ جَعَلَهُ بَعْدَ حَيْعَلَتَيْنِ، أَوْ عِوَضًا عَنْهُمَا جَازَ اهـ

قَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ فِي اللَّيْلَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَلْ النَّهَارُ كَذَلِكَ كَبَقِيَّةِ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر، أَوْ الْمُظْلِمَةُ الْمُرَادُ بِهَا إظْلَامٌ يَنْشَأُ عَنْ نَحْوِ سَحَابٍ أَمَّا الظُّلْمَةُ الْمُعْتَادَةُ فِي أَوَاخِرِ الشُّهُورِ لِعَدَمِ طُلُوعِ الْقَمَرِ فِيهَا فَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهَا اهـ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: كَحَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ مُطْلَقًا) أَيْ: كَمَا يُكْرَهُ هَذَا فِي الصُّبْحِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ جَعَلَهُ) أَيْ لَفْظَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ أَذَانُهُ) ، وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ حُرْمَتُهُ؛ لِأَنَّهُ بِهِ صَارَ مُتَعَاطِيًا لِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ) أَيْ أَقْبِلُوا عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِذِكْرِ خَبَرِ الطَّبَرَانِيِّ أَيْ بِقَوْلِهِ فَأَمَرَهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَعَلَى عَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى عَالٍ كَمَنَارَةٍ وَسَطْحٍ لِلِاتِّبَاعِ وَلِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ لَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا ذَلِكَ إلَّا إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِكِبَرِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي الْبَحْرِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ مَنَارَةٌ سُنَّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى الْبَابِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا تَعَذَّرَ فِي سَطْحِهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

وَفِي الْمُغْنِي نَحْوُهُ (قَوْلُهُ: اُحْتِيجَ إلَيْهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ قَيْدٌ فِي الْإِقَامَةِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْأَذَانُ فَيُطْلَبُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى عَالٍ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِلْقِبْلَةِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى غَيْرِهَا وَإِلَّا كَمَنَارَةٍ وَسْطَ الْبَلَدِ فَيَدُورُ حَوْلَهَا قَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ لِكُلٍّ مِنْ الْقِيَامِ، وَالِاسْتِقْبَالِ لَكِنْ خَصَّهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَالنِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي بِالثَّانِي

(قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ أَذَانُ غَيْرِ مُسْتَقْبِلٍ إلَخْ) أَيْ: مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَأَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِهِ) أَيْ الْأَذَانِ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ) أَيْ الْخَبَرَ (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورَ) أَيْ: آنِفًا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ) أَيْ: خَبَرَ الطَّبَرَانِيِّ (قَوْلُهُ: وَمُعَارَضٌ) عَطْفٌ عَلَى ضَعِيفٍ (قَوْلُهُ: رِوَايَةُ الْمَذْكُورِ) كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَنْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ (قَوْلُهُ: عَنْ يَمِينِهِ) وَقَوْلُهُ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ فِيهِمَا بِمَعْنَى إلَى (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ التَّعَارُضِ وَقَوْلُهُ بِهَذَا أَيْ الْمَرْوِيِّ الثَّانِي وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ الْمَأْثُورِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ أَيْ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمُثْبِتَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْلَى خَبَرُ كَانَ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ قَائِمٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُمَا فِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

حَرَكَةِ أَلْفِ اللَّهِ لِلرَّاءِ (قَوْلُهُ: وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ) قَضِيَّةُ كَوْنِهِ سُنَّةً يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ فِيهِ فَيَصِحُّ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ) لَا يَخْفَى أَنَّ وُجُودَ الْأَوَّلِ سَبَبٌ فِي تَحَقُّقِ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ لَا يُنَافِي التَّوْجِيهَ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>