للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ لَا بَأْسَ بِأَذَانِ مُسَافِرٍ رَاكِبًا، أَوْ مَاشِيًا

وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّ انْتِهَائِهِ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ مَنْ فِي أَحَدِهِمَا الْآخَرَ، وَالِالْتِفَاتُ بِعُنُقِهِ لَا بِصَدْرِهِ يَمِينًا مَرَّةً فِي مَرَّتَيْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَسَارًا مَرَّةً فِي مَرَّتَيْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَخُصَّا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا خِطَابُ آدَمِيٍّ كَسَلَامِ الصَّلَاةِ وَمِنْ ثَمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِالْتِفَاتُ هُنَا بِخَدِّهِ لَا بِخَدَّيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي ثُمَّ وَكُرِهَ فِي الْخُطْبَةِ؛ لِأَنَّهَا وَعْظٌ لِلْحَاضِرَيْنِ فَالِالْتِفَاتُ إعْرَاضٌ عَنْهُمْ مُخِلٌّ بِأَدَبِ الْوَعْظِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنَّمَا نُدِبَ فِي الْإِقَامَةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا مُجَرَّدُ الْإِعْلَامِ لَا غَيْرُ فَهِيَ مِنْ جِنْسِ الْأَذَانِ فَأُلْحِقَتْ بِهِ وَاخْتُلِفَ فِي التَّثْوِيبِ فَقَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ لَا وَغَيْرُهُ نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى دُعَاءٌ كَالْحَيْعَلَتَيْنِ وَيُسَنُّ جَعْلُ سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ فِيهِ دُونَهَا

وَالْفَرْقُ أَنَّهُ أَجْمَعُ لِلصَّوْتِ الْمَطْلُوبِ رَفْعُهُ فِيهِ أَكْثَرَ وَأَنَّهُ يَسْتَدِلُّ بِهِ الْأَصَمُّ، وَالْبَعِيدُ وَقَضِيَّتُهُمَا أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لِمَنْ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَكُرِهَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى، وَالِالْتِفَاتِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُ قَائِمٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَغَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيُكْرَهُ لِلْقَاعِدِ وَلِلْمُضْطَجِعِ أَشَدُّ وَلِلرَّاكِبِ الْمُقِيمِ أَيْ جَالِسًا بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِحَاجَتِهِ لِلرُّكُوبِ لَكِنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ لَا يُؤَذِّنُ إلَّا بَعْدَ نُزُولِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِلْفَرِيضَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَيْ لِلْمُسَافِرِ تَرْكُ الْقِيَامِ وَلَوْ غَيْرَ رَاكِبٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ السَّفَرِ التَّعَبُ، وَالْمَشَقَّةُ فَسُومِحَ لَهُ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا يُكْرَهُ لَهُ أَيْضًا تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ وَلَا الْمَشْيِ لِاحْتِمَالِهِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ فَفِي الْأَذَانِ أَوْلَى، وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ فِيمَا ذَكَرَ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُجْزِئُ مِنْ الْمَاشِي وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ فَعَلَهُمَا لِغَيْرِهِ كَأَنْ كَانَ ثَمَّ مَعَهُ مَنْ يَمْشِي وَفِي مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ غَيْرُهُ اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ كَمَا فِي الْمُقِيمِ اهـ، وَكَذَا فِي سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ إلَّا قَوْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَوْجَهُ إلَخْ قَدْ يُشْعِرُ عِبَارَتُهُ بِاخْتِصَاصِ الْإِجْزَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِالْمُسَافِرِ وَلَعَلَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَمْشِي فِي أَذَانِهِ وَلَا فِي إقَامَتِهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ أَيْ لَمْ يُجْزِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْكُلَّ اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر لَمْ يُجْزِهِ لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فِي مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ إذْ لَا تَوَقُّفَ فِي إجْزَائِهِ لِمَنْ يَمْشِي مَعَهُ وَمِنْ ثَمَّ احْتَرَزَ بِالتَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ عَمَّا إذَا أَذَّنَ لِمَنْ يَمْشِي مَعَهُ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت سم تَوَقَّفَ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ م ر وَذَكَرَ أَنَّهُ بَحَثَ مَعَهُ م ر فِيهَا فَحَاوَلَ تَأْوِيلَهَا بِمَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ انْتَهَى، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَنْبَغِي حَذْفُ قَوْلِهِ م ر كَأَنْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يَمْشِي إذْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَلَغَ مَحَلَّ انْتِهَائِهِ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا أَذَّنَ لِنَفْسِهِ وَمَا إذَا أَذَّنَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَمْشِي مَعَهُ مَثَلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ سم (قَوْلُهُ: وَالْتِفَاتٌ إلَخْ) أَيْ: وَيُسَنُّ الْتِفَاتٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِعِتْقِهِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ مَحَلِّهِ وَلَوْ عَلَى مَنَارَةٍ مُحَافِظَةٍ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر وَلَا يَدُورُ عَلَيْهَا فَإِنْ دَارَ كَفَى وَإِنْ سَمِعَ آخِرَ أَذَانِهِ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ وَإِلَّا فَلَا اهـ

(قَوْلُهُ: يَمِينًا مَرَّةً فِي مَرَّتَيْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَسَارًا مَرَّةً فِي مَرَّتَيْ إلَخْ) أَيْ حَتَّى يُتِمَّهُمَا فِي الِالْتِفَاتَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا خِطَابُ آدَمِيٍّ) أَيْ وَغَيْرُهُمَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَسَلَامِ الصَّلَاةِ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَلْتَفِتُ فِيهِ دُونَ مَا سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ خِطَابُ آدَمِيٍّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا كَسَلَامِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا نُدِبَ إلَخْ) أَيْ: الِالْتِفَاتُ (قَوْلُهُ: وَفِي التَّثْوِيبِ) أَيْ: فِي سَنِّ الِالْتِفَاتِ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَقَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ لَا) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي قَالَ الْكُرْدِيُّ، وَالْأَسْنَى، وَالْإِمْدَادُ وَغَيْرُهُمْ اهـ.

(قَوْلُهُ: دُعَاءٌ) أَيْ: إلَى الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: جَعَلَ سَبَّابَتَيْهِ إلَخْ) أَيْ: أُنْمُلَتَيْهِمَا وَلَوْ تَعَذَّرَتْ إحْدَى يَدَيْهِ لِعِلَّةِ جَعَلَ السَّلِيمَةَ فَقَطْ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْعَلِيلَةُ سَبَّابَتَيْهِ فَيَظْهَرُ جَعْلُ غَيْرِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ أَصَابِعِهِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ اسْتِوَاءُ بَقِيَّةِ الْأَصَابِعِ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ بِكُلٍّ مِنْهَا وَإِنَّهُ لَوْ فُقِدَتْ أَصَابِعُهُ الْكُلِّ لَمْ يَضَعْ الْكَفَّ وَفِي سم عَلَى حَجّ فَلَوْ تَعَذَّرَ سَبَّابَتَاهُ لِنَحْوِ فَقْدِهِمَا اُتُّجِهَ جَعْلُ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصَابِعِهِ، بَلْ لَا يَبْعُدُ حُصُولُ أَصْلِ السُّنَّةِ بِجَعْلِ غَيْرِهِمَا وَلَوْ لَمْ تَتَعَذَّرْ اهـ انْتَهَى (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ: الْجَعْلُ

(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَسْتَدِلُّ بِهِ الْأَصَمُّ، وَالْبَعِيدُ) أَيْ: عَلَى كَوْنِهِ أَذَانًا فَيَجِبُ إلَى فِعْلِ الصَّلَاةِ لَا أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ إجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ بِالْقَوْلِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُمَا)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَسْمِيَتَهُ حِينَئِذٍ تَرْجِيعًا مِنْ أَخْذِ اسْمِ السَّبَبِ مِنْ مَعْنَى الْمُسَبَّبِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِأَذَانِ مُسَافِرٍ رَاكِبًا، أَوْ مَاشِيًا) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَالْأَوْلَى تَأْذِينُ الْمُسَافِرِ بَعْدَ نُزُولِهِ أَيْ إنْ سَهُلَ عَلَيْهِ وَلَهُ فِعْلُهُ رَاكِبًا أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَقَاعِدًا فِي شَرْحِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ رَاكِبٍ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَاعِدًا، أَوْ رَاكِبًا اهـ.

(تَنْبِيهٌ)

قَوْلُ الشَّارِحِ وَإِنْ بَعُدَ مَحَلُّ انْتِهَائِهِ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ مَنْ فِي أَحَدِهِمَا الْآخَرَ شَامِلٌ لِمَا إذَا أَذَّنَ لِنَفْسِهِ وَمَا إذَا أَذَّنَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَمْشِي مَعَهُ مَثَلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَا فِي شَرْحِ م ر مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فَمُشْكِلٌ وَقَدْ بَحَثْت مَعَهُ فِيهِ فَوَافَقَ عَلَى مَا اسْتَظْهَرْتُهُ وَحَاوَلَ تَأْوِيلَ عِبَارَتِهِ بِمَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ مَنْ فِي أَحَدِهِمَا) إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ فَعَلَهُمَا أَيْ الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ لِغَيْرِهِ كَانَ كَأَنْ ثَمَّ مَعَهُ مَنْ يَمْشِي اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْ مَحَلِّ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ آخِرَهُ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ كَمَا فِي الْمُقِيمِ كَذَا فِي م ر وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: فَقَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ لَا) قَالَ م ر وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ (قَوْلُهُ: سَبَّابَتَيْهِ) فَلَوْ تَعَذَّرَا لِنَحْوِ فَقْدِهِمَا اتَّجَهَ جَعْلُ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصَابِعِهِ، بَلْ لَا يَبْعُدُ حُصُولُ أَصْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>