للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا يَضُرُّ نَجِسٌ) يُجَاوِرُ مَحَلَّ صَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ (يُحَاذِي صَدْرَهُ) أَوْ غَيْرَهُ (فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) أَوْ غَيْرِهِمَا (عَلَى الصَّحِيحِ) لِعَدَمِ مُلَاقَاتِهِ لَهُ نَعَمْ تُكْرَهُ صَلَاتُهُ بِإِزَاءِ مُتَنَجِّسٍ فِي إحْدَى جِهَاتِهِ إنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(وَلَوْ وَصَلَ) مَعْصُومٌ إذْ غَيْرُهُ لَا يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَهْدَرَ لَمْ يُبَالِ بِضَرَرِهِ فِي جَنْبِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ فَوَاتَ نَفْسِهِ (عَظْمُهُ) لِاخْتِلَالِهِ وَخَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ إنْ لَمْ يَصِلْهُ (بِنَجِسٍ) مِنْ الْعَظْمِ وَلَوْ مُغَلَّظًا وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى دَهْنُهُ بِمُغَلَّظٍ أَوْ رَبْطُهُ بِهِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إنَّ النَّجَسَ أَوْ الْمُغَلَّظَ أَسْرَعُ فِي الْجَبْرِ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَى مَفْرُوشٍ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) أَيْ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَحَلَّ صَلَاتِهِ) وَهُوَ مُمَاسٌّ بَدَنَهُ وَثَوْبَهُ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُحَاذِي صَدْرَهُ أَوْ غَيْرَهُ إلَخْ) شَمِلَ مَا ذَكَرَ مَا لَوْ صَلَّى مَاشِيًا وَبَيْنَ خُطُوَاتِهِ نَجَاسَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ نَعَمْ تُكْرَهُ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ وَعُمُومُ كَلَامِهِمْ يَتَنَاوَلُ السَّقْفَ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَيَرِدُ بِأَنَّهُ تَارَةً يَقْرُبُ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحَاذِيًا لَهُ عُرْفًا وَالْكَرَاهَةُ حِينَئِذٍ ظَاهِرَةٌ وَتَارَةً لَا فَلَا كَرَاهَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَاصِلُ غَيْرَ مَعْصُومٍ لَكِنْ قَيَّدَهُ حَجّ بِالْمَعْصُومِ وَلَعَلَّ عَدَمَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي بِالْمَعْصُومِ جَرَى عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ وَنَحْوَهُ مَعْصُومٌ عَلَى نَفْسِهِ وَتَقْيِيدُ حَجّ جَرَى عَلَى مَا قَدَّمَهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّهُ هَدَرٌ ع ش (قَوْلُهُ لِاخْتِلَالِهِ) أَيْ بِكَسْرٍ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَشْيَةِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّجَسُ صَالِحًا وَالطَّاهِرُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ يُعِيدُ الْعُضْوَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَيْنٍ فَاحِشٍ وَالثَّانِيَ مَعَ الشَّيْنِ الْفَاحِشِ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ الْعَظْمِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَطْلَقَاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُحْتَرَمٌ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ إلَى أَوْ مَعَ وُجُودِهِ (قَوْلُهُ مِنْ الْعَظْمِ إلَخْ) وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ مَيْتَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَعَظْمَ مُغَلَّظٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ مَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ وَعَظْمَ مَيْتَةِ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ غَيْرِ مُغَلَّظٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَالِحٌ تَخَيَّرَ فِي التَّقْدِيمِ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي النَّجَاسَةِ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا، وَكَذَا يَجِبُ تَقْدِيمُ عَظْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْكَلْبِ لِلْخِلَافِ عِنْدَنَا فِي الْخِنْزِيرِ دُونَ الْكَلْبِ ع ش (قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهَا أَنَّ الْعَظْمَ يَدُومُ وَمَعَ ذَلِكَ عُفِّيَ عَنْهُ وَالدُّهْنُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَدُومُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْعَفْوِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) أَيْ بِمَحَلٍّ يَصِلُ إلَيْهِ قَبْلَ تَلَفِ الْعُضْوِ أَوْ زِيَادَةِ ضَرَرِهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِيمَنْ عَجَزَ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ نَحْوِهَا حَيْثُ قَالُوا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّفَرُ لِلتَّعَلُّمِ وَإِنْ طَالَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ بِمَشَقَّةِ تَكْرَارِ الطَّلَبِ لِلْمَاءِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ لَمْ يُبَيِّنْ ضَابِطَ الْفَقْدِ وَلَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الطَّلَبِ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ لَكِنْ أَيُّ حَدٍّ يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ انْتَهَى أَقُولُ وَلَا نَظَرَ لِهَذَا التَّوَقُّفِ ع ش، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ سم هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي أَيْدِينَا مِنْ نُسْخَةٍ وَفِي الْبَصْرِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ عِبَارَةَ سم مِنْ نُسْخَةٍ سَقِيمَةٍ مَا نَصُّهُ وَكَأَنَّ فِي آخِرِ عِبَارَةِ سم سَقْطًا وَأَصْلُهَا إنْ وَجَدَ بِمَحَلٍّ يَجِبُ الطَّلَبُ لِلْمَاءِ مِنْهُ كَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إلَى مَجِيءِ التَّفْصِيلِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ اهـ.

(قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْجَبِرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ كَلْبٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَتَّجِهُ أَنَّهُ عُذْرٌ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بُطْءِ الْبُرْءِ انْتَهَى وَمَا تَفَقَّهَهُ مَرْدُودٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ وَعَظْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ بِهِ وَوُجُوبِ نَزْعِهِ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَا فَرْقَ فِي الْآدَمِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا أَوْ لَا كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَدْ نَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِلُ إلَى مَا انْكَسَرَ مِنْ عَظْمِهِ إلَّا بِعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَبْرُ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ مُطْلَقًا فَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا يَصْلُحُ وَعَظْمَ آدَمِيٍّ كَذَلِكَ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهَا وَوَافَقَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ قَوْلِ م ر وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ نَجِسًا يَصْلُحُ جَازَ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ هُوَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرُهُ مَنْهَجٌ وَنَقَلَهُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ التَّتِمَّةِ وَقَوْلُهُ م ر، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ إلَخْ جَرَى عَلَيْهِ حَجّ وَقَوْلُهُ وَعَظْمُ غَيْرِهِ إلَخْ أَيْ غَيْرِهِ الْوَاصِلِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ عَظْمَ نَفْسِهِ لَا يَمْتَنِعُ وَصْلُهُ بِهِ وَنُقِلَ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَوَازُ ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَحَلَّ صَلَاتِهِ) وَهُوَ مُمَاسٌّ بَدَنَهُ وَثَوْبَهُ.

(قَوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) لَمْ يُبَيِّنْ ضَابِطَ الْفَقْدِ وَلَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الطَّلَبِ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ لَكِنْ أَيُّ حَدٍّ يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ خَبِيرٌ ثِقَةٌ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَتَجَبَّرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ نَحْوِ كَلْبٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَتَّجِهُ أَنَّهُ عُذْرٌ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بُطْءِ الْبُرْءِ اهـ. وَمَا تَفَقَّهَهُ مَرْدُودٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَعَظْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فِي تَحْرِيمِ الْوَصْلِ بِهِ وَوُجُوبِ نَزْعِهِ كَالْعَظْمِ النَّجِسِ وَلَا فَرْقَ فِي الْآدَمِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا أَوْ لَا كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَدْ نَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَصِلُ مَا انْكَسَرَ مِنْ عَظْمِهِ إلَّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>