بِالْإِحْرَامِ، وَالْمَوْقِفِ فَيَضُرُّ أَحَدُهُمَا دُونَ التَّقَدُّمِ بِالْأَفْعَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ حَقِيقَةً
ــ
[حاشية الشرواني]
بِوُجُودِهِ لَكِنْ اتَّفَقَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ اعْتِقَادِ عَدَمِهِ لَا يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ وَالثَّانِي مُنْقَاسٌ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الِارْتِبَاطِ بِالرَّابِطَةِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيَظْهَرُ لِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الِارْتِبَاطِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ ارْتِبَاطِ نِيَّةٍ سم (قَوْلُهُ: بِالْإِحْرَامِ إلَخْ) وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ شَمِلَ مَا إذَا كَانَ الرَّابِطَةُ مُتَخَلِّفًا بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ لِعُذْرٍ فَيُغْتَفَرُ لِهَذَا الْمَأْمُومِ مَا يُغْتَفَرُ لَهُ مِمَّا سَيَأْتِي وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَا يُسَلِّمُونَ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنَّ رَدَّ الْقَوْلَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ انْتَهَى وَأَقُولُ لَا وَجْهَ لِمَنْعِ سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَيَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِهَا سُقُوطُ حُكْمِ الرَّبْطِ لِصَيْرُورَتِهِمْ مُنْفَرِدِينَ فَلَا مَحْذُورَ فِي سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ سم عَلَى حَجّ وَعُمُومُ قَوْلِهِ وَلَا يُسَلِّمُونَ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا لَوْ بَقِيَ عَلَى الرَّابِطَةِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنْ عَلِمَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ مَثَلًا فَقَامَ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ انْتِظَارُ سَلَامِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ امْتِنَاعُ سَلَامِ مَنْ خَلْفَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ مُشْكِلٌ اهـ ع ش وَقَالَ الْجَمَلُ قَوْلُهُ م ر وَلَا يَرْكَعُونَ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ سَبْقُهُمْ فِي الْأَفْعَالِ، وَالسَّلَامِ مَتَى عَلِمُوا أَفْعَالَ الْإِمَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: دُونَ التَّقَدُّمِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فَلَوْ تَعَارَضَ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ، وَالرَّابِطَةِ بِأَنْ اخْتَلَفَ فِعْلَاهُمَا تَقَدُّمًا وَتَأَخُّرًا فَهَلْ يُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ الرَّابِطَةَ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ قُلْنَا يُرَاعِي الْإِمَامَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِالْإِحْرَامِ، وَالْمَوْقِفِ) أَيْ وَلَا تَضُرُّ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَوْقِفِ لَكِنْ هَلْ تُكْرَهُ كَمَا فِي الْإِمَامِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرَّابِطَةُ وَقَصَدَ الِارْتِبَاطَ بِالْجَمِيعِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ كَالْإِمَامِ مَالَ م ر لِلْمَنْعِ وَيَظْهَرُ خِلَافُهُ وَقَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى امْتِنَاعِ تَقْدِيمِهِمْ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى الْأَكْثَرِ، وَالظَّاهِرُ وَهُوَ الْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ يَكْفِي انْتِفَاءُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَاقِفِينَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ كَفَى مُرَاعَاتُهُ، وَلَوْ وُجِدَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ اتِّفَاقًا بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُرَاعَاتَهُ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ فَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الرَّبْطِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ وَعَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ مُرَاعَاةِ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِهِ لَكِنْ اتَّفَقَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مَعَ اعْتِقَادِ عَدَمِهِ لَا يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي مُنْقَاسٌ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الِارْتِبَاطِ بِالرَّابِطَةِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيَظْهَرُ لِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الِارْتِبَاطِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ نِيَّةٍ فَلَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِنِيَّةِ قَطْعِهِ
(قَوْلُهُ: دُونَ التَّقَدُّمِ بِالْأَفْعَالِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ. اهـ. وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فَلَوْ تَعَارَضَ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ، وَالرَّابِطَةِ بِأَنْ اخْتَلَفَ فِعْلَاهُمَا تَقَدُّمًا وَتَأَخُّرًا فَهَلْ يُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ الرَّابِطَةَ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ قُلْنَا يُرَاعِي الْإِمَامَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الرَّابِطَةِ أَوْ يُرَاعِي الرَّابِطَةَ لَزِمَ عَدَمُ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَوْ يُرَاعِيهِمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَيُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْمُفَارَقَةِ فَلَا يَخْفَى عَدَمُ اتِّجَاهِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَوَقُّفِهِ وُجُوبُ الْمُفَارَقَةِ وَجَوَازُ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ دُونَ مَا عَدَاهُمَا أَنَّ الْأَقْرَبَ عِنْدَهُ مُرَاعَاةُ الْإِمَامِ فَيُتَابِعُهُ وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الرَّابِطَةِ وَرَأَيْت الْجَزْمَ بِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ قَالَ: لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْمُقْتَدَى بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَيْخُنَا ع ش
وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنْ رَدَّ الْقَوْلَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَهُ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ أَيْضًا لِمَنْعِ سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَيَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِهَا سُقُوطُ حُكْمِ الرَّبْطِ لِصَيْرُورَتِهِمْ مُنْفَرِدِينَ فَلَا مَحْذُورَ فِي سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا تَقَرَّرَ يَأْتِي فِيمَا لَوْ زَالَتْ الصُّفُوفُ بَيْنَ الصَّفِّ الْأَخِيرِ، وَالْإِمَامِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَوْقَ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ بُنِيَ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ وَالْمُشَاهَدَةَ لَمْ يَضُرُّ، وَإِنْ اقْتَضَى إطْلَاقَ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ خِلَافَهُ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ بِأَمْرِهِ انْتَهَى وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي مَسْأَلَةِ الصُّفُوفِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ كُلُّ صَفٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ عَلَى الصَّفِّ الَّذِي أَمَامَهُ فِي الْأَفْعَالِ عَلَى مَا مَرَّ كَمَا فِي الرَّابِطَةِ بِجَامِعِ تَوَقُّفِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute