(وَلَوْ جَمَعَ) أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ (تَقْدِيمًا) بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى بِنِيَّتِهِ (فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أَوْ قَبْلَ فَرَاغِ الْأُولَى كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَدَلَ عَنْهُ لِإِيهَامِهِ وَفَهْمِهِ مِمَّا ذُكِرَ (مُقِيمًا) بِنَحْوِ نِيَّةِ إقَامَةٍ أَوْ شَكَّ فِيهَا (بَطَلَ الْجَمْعُ) لِزَوَالِ سَبَبِهِ فَيُؤَخِّرُ الثَّانِيَةَ لِوَقْتِهَا وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ (وَ) إذَا صَارَ مُقِيمًا (فِي الثَّانِيَةِ وَ) مِثْلُهَا إذَا صَارَ مُقِيمًا (بَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ) الْجَمْعُ (فِي الْأَصَحِّ) اكْتِفَاءً بِاقْتِرَانِ الْعُذْرِ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ الْبُطْلَانِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ، وَإِنَّمَا مَنَعَتْ الْإِقَامَةُ أَثْنَاءَهَا الْقَصْرَ؛ لِأَنَّهَا تُنَافِيهِ بِخِلَافِ جِنْسِ الْجَمْعِ لِجَوَازِهِ بِالْمَطَرِ وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فِي أَثْنَائِهَا فَبَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْلَى، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ أَضْعَفَ (أَوْ) جَمَعَ (تَأْخِيرًا فَأَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا لَمْ يُؤَثِّرْ) اتِّفَاقًا كَجَمْعِ التَّقْدِيمِ وَأَوْلَى (وَ) إقَامَتِهِ (قَبْلَهُ) أَيْ فَرَاغِهِمَا، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ (يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى تَبَعٌ لِلثَّانِيَةِ فَاعْتُبِرَ وُجُودُ سَبَبِ الْجَمْعِ فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْمَتْبُوعَةَ وَأَقَامَ أَثْنَاءَ التَّابِعَةِ أَنَّهَا تَكُونُ أَدَاءً لِوُجُودِ الْعُذْرِ فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَخَالَفَهُ آخَرُونَ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ بِمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
(وَيَجُوزُ)
ــ
[حاشية الشرواني]
فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي زَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ الْأُولَى فِيهِ لَوَقَعَتْ أَدَاءً وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهَا بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً وَهُوَ مُبَيَّنٌ كَمَا قَالَ الشَّارِحِ إنَّ مُرَادَهُ بِالْأَدَاءِ فِي الرَّوْضَةِ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِخِلَافِ الْإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ فَتَسْمِيَتُهُ أَدَاءً بِتَبَعِيَّةِ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ لِمَا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَصَارَ إلَخْ فَهُوَ مَجَازٌ مَعَ قَرِينَتِهِ وَالْمَجَازُ أَبْلَغُ مِنْ الْحَقِيقَةِ سم (قَوْلُهُ: بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى إلَخْ) وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْجَمْعِ بَقَاءُ الْوَقْتِ إلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ أَوْ إلَى عَقْدِهَا فَقَطْ كَالسَّفَرِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحَرُّمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ عِبَارَتِهِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ وَعِبَارَةُ سم هُنَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ أَوْ تَقَعُ نَفْلًا عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ الْجَلَالُ فَقَالَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ جَوَازُ الْجَمْعِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى إلَّا مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الثَّانِيَةِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَ رَكْعَةٍ وَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ. اهـ. وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَإِلَّا فَيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ مُرِيدِ التَّقْدِيمِ أَوْ غَيْرِ مَنْ شَرَعَ فِيهِ، وَإِنْ قَلَّ الْوَقْتُ عِنْدَ الشُّرُوعِ انْتَهَتْ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِ) أَيْ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ يَدُلُّ قَوْلُهُ: بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَيْ لِإِيهَامِ مَا بِأَصْلِهِ خِلَافَ الْمَقْصُودِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفَهِمَهُ) أَيْ وَلِانْفِهَامِ مَا فِي أَصْلِهِ بِالْأُولَى (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ نِيَّةِ إقَامَةٍ إلَخْ) أَيْ كَانْتِهَاءِ السَّفِينَةِ إلَى الْمَقْصِدِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَبَيَانٌ لِمَفْهُومِهِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا إلَخْ) أَيْ بَلْ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا مَنَعْت إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: صِيَانَةً لَهَا إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْخِلَافُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا تَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا بَعْدَهَا عَلَى الصَّحِيحِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَتَيَقَّنَ فِي تَشَهُّدِ الْعَصْرِ تَرْكَ سَجْدَةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ الظُّهْرِ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الظُّهْرَ وَيَكُونُ جَامِعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعَصْرَ. اهـ. أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعَصْرِ وَإِلَّا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْعَصْرُ فَكَيْفَ يَبْرَأُ مِنْهَا مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ سم أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الْعَصْرَ فَيَبْرَأُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُ الْمَتْنِ (يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً) أَيْ فَائِتَةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ شَوْبَرِيٌّ أَيْ لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا مُفْسِدٌ وَأَعَادَهَا فَيُعِيدُهَا تَامَّةً وَمَعَ كَوْنِهَا قَضَاءً لَا إثْمَ فِيهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّهَا فُعِلَتْ فَكَيْفَ قَالَ فَلَا تُقْصَرُ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْمَتْبُوعَةَ) وَهِيَ الْعَصْرُ أَوْ الْعِشَاءُ وَ (قَوْلُهُ: إنَّهَا تَكُونُ إلَخْ) أَيْ التَّابِعَةَ ع ش (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ آخَرُونَ إلَخْ) مِنْهُمْ الطَّاوُسِيُّ وَأَجْرَى الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ إذَا قَدِمَ يَكُونُ وَقْتُ الْأُولَى وَقْتًا لَهَا وَالصَّلَاةُ الْوَاقِعُ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ أَدَاءً بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَ رَكْعَةٍ وَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا؛ لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَإِلَّا فَيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ مُرِيدِ التَّقْدِيمِ أَوْ غَيْرِ مَنْ شَرَعَ فِيهِ، وَإِنْ قَلَّ الْوَقْتُ عِنْدَ الشُّرُوعِ (قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَصَارَ إلَخْ فَهُوَ مَجَازٌ مَعَ قَرِينَتِهِ وَالْمَجَازُ أَبْلَغُ مِنْ الْحَقِيقَةِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا إذَا صَارَ مُقِيمًا) ذِكْرُ الْمِثْلِيَّةِ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ الْآتِي فَبَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: أَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَتَيَقَّنَ فِي تَشَهُّدِ الْعَصْرِ تَرْكَ سَجْدَةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ الظُّهْرِ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الظُّهْرَ وَيَكُونُ جَامِعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعَصْرَ. اهـ شَرْحُ الْعُبَابِ أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعَصْرِ وَإِلَّا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ التَّرْكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute