فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال له: هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وقال فيه: فأمر به أن يرجم، فلم يقتل، حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير، فأصاب رأسه فقتله، واستدل به على استفسار المزنية، ثم اعلم أن الحكم قد اختلف في اشتراط تعدد الإقرار، فنفاه الحسن وحماد بن سليمان، ومالك والشافعي وأبو ثور.
واستدل بحديث العسيف حيث قال عليه الصلاة والسلام: اغده يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل أربع مرات، ولأن الغامدية لم تقر أربعاً، وإنما ورد ماعز لأنه شك في أمره، فقال: أبك جنون؟. أين فلان وفلان
- يرجم بعد إقرار أربع مرات
وذهب كثير من العلماء إلى اشتراط الأربع، واختلفوا في اشتراط كونها في أربعة مجالس، أو مجلس، فقال به علماؤنا، ونفاه ابن أبي ليلى وأحمد فيما ذكر عنه، واكتفوا بالأربع في المجلس الواحد، وما في الصحيحين ظاهر فيه، وهو ما عن أبي هريرة، قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى بين ذلك أربع مرات، فلما أشهد على نفسه أربع شهادات، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال لا، قال: هل أحصنت؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه فرجمنا بالمصلَّى فما أزلقته الحجارة، وهرب فأدركناه بالحرة، فرجمناه.
قال ابن الهمام، فهذا ظاهر في أنه كان في مجلس واحد، قلت: نعم، هو أظهر منه في إفادة أنها في مجالس ما في صحيح مسلم عن بريدة أن ماعزاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرده، ثم أتاه الثانية من الغد، فرده، ثم أرسل إلى قوم، هل تعلمون بعقله شيئاً، فقالوا: ما نعلمه إلاَّ وفي العقل من صالحنا، فأتاه الثالثة، فأرسل