"حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ". "أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ". "عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ".
===
النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل -يقال له: ربيع بن سبرة-: "أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع"، انتهى.
(١) محمد بن علي الذي يعرف بابن الحنفية، "ف"(٩/ ١٦٧).
(٢) قوله: (أن عليا قال لابن عباس: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) وفي "كتاب ترك الحيل" بلفظ: "أن عليًّا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية". فعلم منه أن قوله:"زمن خيبر" في حديث الباب ظرف للأمرين، فعلى هذا قول علي:"نهى عن المتعة يوم خيبر" لا تقوم به الحجة له على ابن عباس؛ لأن تحريم المتعة يوم خيبر معقب بإباحتها يوم أوطاس، فلعل هذا الذي ما حمل بعضهم على ما قالوا من أن التحريم وقع يوم خيبر على التأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم الإباحة، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الذي أخرجه مسلم في الإباحة يوم أوطاس صريحًا في ذلك، فلا يجوز إسقاطه، ولا مانع من تكرر الإباحة، بل الصواب المختار، كما قاله النووي (٥/ ٢٠٠): إن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم أوطاس ثم حرمت يومئذٍ