١٢٩٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ شُعْبَةُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ النَّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى.
قَالَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، وَمَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ السَّرُوجِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْأَصْبُحِيُّ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ.
وَخَالَفَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَالْحُسَيْنُ الْمَرْوَزِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، فَرَوَوْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ مُرْسَلًا.
وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ.
وَاخْتُلِفَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، فَرَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَبِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute