للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢١- وسئل عن حديث عمرو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قال لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (١) .

فقال: يرويه شعبة، واختلف عنه؛

فروي عن مخلد بن عبد الرحمن، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابن عمر.

وهو وهم.

والصحيح: شعبة، عن عبد الله بن دينار.

وكذلك رواه الثوري، ومالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار.

وعند مالك بن أنس فيه، إسناد آخر: عن نافع، عن ابن عمر.

ورواه ابن عيينة وغيره، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سلمة: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قوله.

ورفعه صحيح.

حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: إذا كفر الرجل أخاه، فقد باء بها أحدهما.


(١) تصحف في المطبوع إلى: "لأحدهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>