٢٩٩٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: خمس يقتلن في الحل، والحرم ... فذكرها.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَمْرُو بن دينار، وابن عيينة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفهم يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن حفصة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَاهُ زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال حدثتني إحدى نسوة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَفِي هذا تقوية لما رواه يونس.
ورواه نافع، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَذْكُرُوا فيه: حفصة ولا غيرها.
ورواه وبرة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، موقوفا، ورفعه صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute