حَدَّثَ بِهِ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ مُرْسَلًا، عَنْ عُمَرَ.
وَرَوَاهُ الشَّعْبِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ مُجَالِدٌ، فَرَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ وَزَادَ فِيهِ أَلْفَاظًا لَمْ يَاْتِ بِهَا غَيْرُهُ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ مُجَالِدٍ، فَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا.
وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ وَزِيَادَةُ مُجَالِدٍ فِيهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ وَهُشَيْمًا رَوَيَاهُ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَلَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً كَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاأوتي بِرَجُلٍ أَصْدَقَ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَخَذْتُ فَضْلَهُ فَجَعَلْتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute