للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٤- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، لم تقطع يد السارق فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أقل من ثمن حجفة، أو ترس.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فرواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وأبو أسامة، وعبدة بن سليمان، وعمر بن علي المقدمي، وحفص بن غياث، وعبد الرحيم بن سليمان، وعبد الله بن قبيصة الفزاري، وعثمان بن عثمان الغطفاني، أحد الثقات الصالحين، خال أبي عبيدة معمر بن المثنى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة وخالفهم.

وكيع، وعبد الله بن إدريس، وجرير، فرووه عن هشام، عن أبيه، مرسلا،

<<  <  ج: ص:  >  >>