٣٧٨٨- وسئل عن حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة، عن عائشة؛ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، غير (١) ذي الطفيتين، والأبتر.
فقال: يرويه أيوب السختياني، وعبد الرحمن السراج، وعبد الله بن سليمان الطويل، وعبد الله بن نافع، وجرير بن حازم، وعبيد الله بن عمر، وعبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة.
قال ذلك معمر، وخالد بن الحارث، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافع، عن سائبة؛
وخالفهم عبد الله بن نمير، وعقبة بن خالد، فقالا: عن عبيد الله، عن نافع، عن عائشة؛
وخالفهم ليث بن أبي سليم، ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر، فروياه، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وحديث سائبة أشبه بالصواب.
(١) تحرف في المطبوع إلى: "وعن"، انظر "مسند أحمد" ٦/٨٣ (٢٥٠٤٠) و (٢٥٠٤٢) ، و"مسندأبي يعلى" ٤٣٥٨.