٣٧٩٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
فقال: اختلف فيه على ابن ثوبان؛
فرواه، يزيد بن عبد الله بن قسيط، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن أمه، عن عائشة.
قال ذلك مالك بن أنس، وصفوان بن سليمان؛
وخالفهما الحارث بن عبد الرحمن، رواه عن ابن ثوبان، عن عائشة، ولم يقل، عن أمه.
قال ذلك: ابن أبي ذئب، عن الحارث، وقول ابن قسيط أشبه بالصواب، قيل: من حديث ابن أبي ذئب، غير حديث مالك، فإن حديث ابن أبي ذئب، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم افتقد عناقا كانت عندهم، فأخبروه أنها ماتت، فقال: ألا أخذتم إهابها، فانتفعتم به فهذا حكم في عين، وذلك حكم مطلق، قال: إلا أنه في الدباغ وقد فسره.