للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٩٩- وسئل عن حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أنه رخص للمرأة إذا حاضت أن تنفر في حجها قبل أن تطوف طواف الوداع.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ، يُونُسُ، عن الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر، أنه قال: بلغني أنه كانت النساء في ذلك رخصة.

ورواه عقيل، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طاووس، عن ابن عمر، قال: إن عائشة كانت تذكر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك رخصة وهذا هو أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>