٣٨٠٦- وسئل عن حديث عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
فقال: يرويه الزهري، وأبو حازم، وثابت بن قيس أبو الغصن، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة فأما الزهري؛
فرواه عنه جماعة منهم: سليمان بن موسى، وجعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، وعثمان الوقاصي، ومحمد بن أبي قيس، وإبراهيم بن أبي عبلة، ويونس الأيلي، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وخالفهم سليمان بن أرقم؛
فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وسليمان بن أرقم متروك الحديث فأما حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، فتفرد به ابن جريج، عنه، واختلف عنه في إسناده ومتنه؛