للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣٢- وسئل عن حديث مرجانة، عن فاطمة عليها السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مسلم فيسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي إذا نزل نصف الشمس للغروب.

فقال: يرويه الأصبغ بن زيد، واختلف عنه؛

فرواه المحاربي، عن أصبغ بن زيد، عن سعيد بن راشد، عن زيد بن علي، عن مرجانة، عن فاطمة.

وخالفه أبو قتيبة سلم بن قتيبة؛

فرواه عن أصبغ بن زيد، عن سعيد بن رافع، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أبيه، عن فاطمة، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة هي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>