للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٥٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عن حفصة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

فقال: يرويه نافع، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عن نافع.

واختلف عن عبيد الله؛

فَرَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عن صفية، عن حفصة؛

وخالفه إسماعيل بن زكريا، وعلي بن مسهر، وابن نمير، رووه، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ويزيد بن هارون، وابن فضيل، وجويرية بن أسماء، وليث بن سعد، عن نافع، عن صفية، عن حفصة، أو عائشة، أو عنهما جميعا، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ صفية، عن حفصة.

واختلف عن أيوب السختياني؛

فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم سلمة، وقال معمر: عن أيوب، عن نافع، عن الجراح، عن أم حبيبة؛.

<<  <  ج: ص:  >  >>