للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٠٩- وسئل عن حديث ابن عباس، عن ميمونة، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به، فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عباس، عن ميمونة؛

وخالفه يونس، وعقيل، والزبيدي، وسليمان بن كثير، فرووه عن الزهري، عن عبيد الله، مرسلا، وقد بينا الخلاف في حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>