للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، أن عبد الله بن عتبة حدثه أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة، أو عشرين ليلة، فأتى عليها أبو السنابل وقد تجملت فقال: ما شأنك كأنك تريدين الباءة أو النكاح فقالت: وما يمنعني؟ قال: لا والله حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة، فأتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فقال: كذب أبو السنابل، إن ذكرك أحد فاذهبي قال محمد: فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه ابن أبي ليلى، فغمز بينه وبين آخر فلما ظننت أنه يكذبني رفعت صوتي، فقلت: لئن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة إني إذا ... ، قال: لكن عمه لا يقول ذلك، فلما ذكر عمه لم أكن سمعت شيئا عن عمه، فسكت فلقيت أبا عطية مالك بن عامر، فقلت له: هل سمعت كذا وكذا؟ قال: نعم سمعته، وأخذ يحدثني حديث سبيعة، فقلت: لا، ولكن عن ابن مسعود؟ قال: نعم، ذكر ذات يوم عنده آخر الأجلين قال: أرأيت إن مضت أربعة أشهر وهو ... لم تضع، أقد حلت؟ قال: أفتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، فوالله لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>