٣٥٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ وَلَا أَسْتَحِي مِمَّا لَا يَسْتَحِي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدَثُ أَنْ يَفْسُوَ، أَوْ يَضْرِطَ.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ حِبَّانُ وَمَنْدَلُ ابْنَا عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ حُصَيْنٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَلِيٍّ.
وَخَالَفَهُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ.
وَفِي مَتْنِ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ قَوْلَ مَنْدَلٍ وَحِبَّانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنِ الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح عَنْ عَلِيٍّ.
وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute