للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس به.

(ب) ولا يلبس القميص وما في معناه من كل لباس شامل للجسم كله أو بعضه ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل أو لم يجد النعلين فيلبس الخفين ولا حرج.

يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب غير المحارم وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محُرمَة.

وإن لبس المحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيّب أو أخذ من شعره شيئاً أو قلَّم أظفاره

ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه وتجب عليه

<<  <   >  >>