للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونزيدكم بيانا فنقول: (أ) لا ينبغي لمسلم أن يصلي بجوار امرأة أو خلفها في المسجد الحرام أو غيره لأي سبب مع القدرة على السلامة من ذلك. وعلى النساء أن يصلين خلف الرجال.

(ب) لا تنبغي الصلاة في ممرات الحرم وأبوابه لما في ذلك من التآَذي وإيذاء المارة.

(ج) لا تجوز إعاقة الطائفين بالجلوس حول الكعبة أو الصلاة قربها أو الوقوف عند الحجْر أو مقام إبراهيم عند الزحام لما في ذلك من الضرر والإيذاء.

(د) تقبيل الحجَر الأسود سنّة، والمحافظة على كرامة المسلم فريضة، فلا تضّيع فريضة لإقامة سنّة. ويكفيك عند الزحام أن تشير إليه وتكبرّ

<<  <   >  >>