للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تامة؛ كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً، قال: انظروا؛ هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتمموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم" أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. (١)

والحديث فيه بيان حكمة من حكم مشروعية صلوات التطوع.

ب) عن ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي؛ قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: "سل". فقلت: أسألك مرافقتك في


(١) حديث صحيح لغيره.
أخرجه أحمد في "المسند" (٢/٢٩٠) ، وابن المبارك في "الزهد" (٩١٥) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"، حديث رقم ٨٦٤/١ / ٣٢٢-عون) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، (١/٢٣٢) ، والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم ٤١٣، ١/٣١٨ – تحفة) وقال الترمذي: " حسن غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/٢٦٢) ، وقال: "صحيح الإسناد".
والحديث حسنه البغوي في " شرح السنة" (٤/١٥٩) ، وصححه محقق "شرح السنة" وكذا صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١/٢٤٠) ، وفي " صحيح سنن الترمذي" (١/١٣٠) ، وفي "صحيح سنن النسائي" (١/١٠١) ، وفي "صحيح سنن أبي داود" (١/١٦٣) .

<<  <   >  >>