للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بقدر مدة البلوغ التام أي بمقدار ثماني عشرة سنة".

وقد كان الذين يتبنون ولهم آباء معروفون يجردون من أسرهم تماماً ويصيرون من أسرة من تبناهم.

وإذا كان النبي الأمي قد قرر تلك الحقائق التي جاءت على غير المألوف عندهم، بل إنه هو نفسه قد خضع له وقتاً ما، وقال إن تلك الحقائق هي من عند الله، فمن الذي يكذبه معتمداً على حق أو على أمر معقول؟ إنه كان أمياً لم يقرأ ولم يكتب قط، ولم يتعلم قط، ولم يكن في عصره علم على هذا النوع، حتى يكون قد لقنَّه أو تعلمه ... إنه بلا ريب من عند الله العليم الحكيم.

هذا شأن ثبوت النسب في الإسلام جعلوا أساسه الفطرة مع الفضيلة، فجعل النسب لا يثبت إلا في ظل زوجة شرعية ولا يثبت من إثم فاجر. فقال عليه السلام: "الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ" لأن ثبوت النسب نعمة تساق إلى المنتسب والمنسوب إليه، بل هو أعظم نعمة تساق في هذا الوجود الإنساني، وإنه لو فتح الباب فيه للرزيلة كما هو مفتوح للفضيلة لكانت الأنساب فوضى ليس لها حدود، ولا ضوابط، وكان يسوغ للبغىَّ أن تلحق ولداً برجل لمجرد مسافحة عارضة، كما كان يجرى في بعض بغايا العرب، فقد كانت البغي تلحق أولادها بمن تشاء ممن بقوا معها، ولا شك أنها ستختار الأملأ والأشرف، وإن لم يكن الولد منه

<<  <   >  >>