للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} فخير ولي الأمر بين المن والفداء بالنسبة للأسرى، ولم يذكر الاسترقاق ليكون الباب مفتوحاً لإلغاء الرق عندما يكون الاتفاق الدولي على إلغائه.

وإذا كان الشرع الإسلامي قد ضيق أسباب الرق فقد وسع القرآن أسباب العتق فجعله في ذاته من أعظم القرب: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ} وأوجبه في كل الكفارات لمن كان عنده رقيق فكفارة القتل الخطأ عتق رقبة، وكفارة الصوم عتق رقبة، وكفارة اليمين عتق رقبة، وكفارة الظهار عتق رقبة، وهكذا ... وأوجب الاتفاق بين السيد والعبد إن تعهد بأداء قيمته على أن يتركه يسعى في تحصيلها، وعلى أن يكون ذلك ثمن حريته، وجعل قسماً من مصارف الزكاة لفك الرقاب يشتري ولي الأمر به عبيداً ويعتقهم، أو يعين من يكون بينهم وبين أسيادهم اتفاق على مال يكون فدية رقابهم، ومن ضري عبده فكفارته عتقه، ولو أن مبادئ الإسلام نفذت كاملة في هذا ما بقى رقيق أكثر من عام بعد استرقاقه ... وهذا هو الطريق الثاني ...

والطريق الثالث لتخفيف ويلات الرق: أن الإسلام لم يهدر آدميته بل جعل له حقوقاً وعليه واجبات، ولكلامه اعتبار، وله منزلة، فالإمام أحمد بن حنبل اعبتر شهادته كشهادة الأحرار

<<  <   >  >>