للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا, فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ, ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: «لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)


(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥)

<<  <   >  >>