للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن فضيلته اقتصر على قوله: "يُستأنس بها" لكان أقرب من قوله: "فليعتمد عليها" لما في الكلام الذي أسلفه في رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ما أجاب به العلماء عن قول

ابن عباس رضي الله عنهما

* أولَا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم.

قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينةَ ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما

الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم.

وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع أنسَا أن ينظر.

ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي

من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها.

فلما أمر الله أن لا يُسئلن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته

ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن؛ والجلباب هو المُلاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة: الأزار، هو الأزار

<<  <  ج: ص:  >  >>