للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن أبي حاتم والسيوطي في "الدر" عن سعيد بن جبير موقوفا أنه قال: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) يعني: ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) الآية قال: فهو محرم" (١) اهـ.

* وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى:

قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: "ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ولا خفها فإنه يصف القدم" وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زرَا عند يدها. واختار القاضي قول من قال: المراد بما ظهر من الزينة: الثياب لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي أو ببعضها فإنه الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر (٢) اهـ.

* وقال العلامة الكشميري رحمه الله:

فإن قلت: وإذا جاز كشف هذه الأعضاء مطلقا فما معنى التخصيص والاستثناء؟ قلت: ومن ادعى أن القرآن رغبهن في كشفها؟ ولكن

السياق في إبداء الزينة عند من يباح له ضرورة، أما من لا ضرورة فيهم فالسنة فيهم كما ذكرها في آية أخرى وهي إدناء الجلباب لأن ذلك أستر لها، وإن جاز لها كشفها أيضا إلا أنه لما كان قد ينجر إلى الفتن حرض القرآن بسترها في عامة الأحوال (٣) اهـ.

وقال أيضَا رحمه الله: وإنما قلت: إن كشف الوجه جائز لولا الفتنة

لحديث فضل بن عباس وشابة في الحج فصرف صلى الله عليه وسلم وجهه عنها وقال: "خشيت أن يقع بينهما شيطان" (٤) فافهم وتشكر (٤) اهـ.


(١) نقله الخجندي في "حبل الشرع المتين" (ص: ٢٣٤) .
(٢) "الفروع" (١/ ٦٠١) .
(٣) ، (٤) "فيض الباري" (٤/ ٢٤) ، وانظره (٤/٣٠٨) ، وسيأتي الجواب عن حديث الفضل (ص: ٣٨١) إِن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>