للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* رابعا:

أن هذه المرأة ربما تكون من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، فلا تثريب عليها في كشف وجهها على النحو المذكور، ولا يمنع ذلك من وجوب الحجاب على غيرها، قال تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)) [النور: ٦٠] .

يؤيد ذلك أن الراوي وصفها بأنها سفعاء الخدين، أي فيهما تغير وسواد فهي من الجنس المعذور في السفور حيث لم يكن بها داع من دواعي الفتنه. ويؤيده أيضَا ما تعارف عليه النساء غالبا من أن المرأة التي تجرؤ على سؤال الرجال هي أكبرهن سنا، والعلم عند الله تعالى (١) .

* خامسا:

أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن هذه القصة كانت قبل الحجاب أو بعده، فيحتمل أنها كانت قبل أمر الله تعالى النساء أن يضربن يخمرهن على جيوبهن، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن.

" قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة (٢) .


= اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) الآية) ، ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى) اهـ. من المغني " (٦/ ٥٦٠) .
(١) انظر: "الصارم المشهور" ص ١٢٢، "نظرات" ص ٦٨، "رسالة الحجاب" (ص ٣٢) ، "فصل الخطاب" ص ٩٦، "الحجاب" للسندي (ص ٤٤ – ٤٥)
(٢) "رسالة الحجاب" ص ٣٢، ولا يمتنع أن تشرع في السنة الثانية وتخرج النساء =

<<  <  ج: ص:  >  >>