للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله:

"من المعروف والمتقرر أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، ولا تتضارب، ولا يرد بعضها بعضا، لأنها من عند الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أوتيت القرآن ومثله معه"، ولكن إذا حصل تعارض بين أحاديث الرسول فحينئذ لابد من سلوك طريق الجمع، فنقول: إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى المرأة سفعاء الخدين وأقرها، وأنها لم تكن من القواعد (١) ، فالجمع هو أن حديث جابر كان قبل الأمر بالحجاب، فيكون منسوخًا بالأدلة التي ذكرناها، وهي أكثر من أربعين دليلًا، ومن ترك الدليل، ضل السبيل، وليس على قوله تعويل" (٢) اهـ.

* وقال الشيخ عبد الله بن جار الله رحمه الله:

"هذا وإن أدلة وجوب الحجاب ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين، لأن مع الناقل زيادة علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي" (٣) اهـ.


= إليها قبل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لو قلنا إنه كان في السنة السادسة، أما استدلال محدث الشام رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم "لتلبسها أختها من جلبابها" على أن المرأة السفعاء الخدين كانت مجلببة محجبة مما يؤيد أن الحادثة بعد نزول آية
الإدناء، فلا يمنع أن النساء كن يلبسن الجلباب أولا، ثم نزل الأمر بمجرد
الإدناء، بل هو ظاهر الآية كما يفهم من إضافة الجلباب إليهن في قوله (مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) أي الموجودة بالفعل (راجع ص ٢١٣) .
(١) وأنها لم تكن أَمَة، وقد جاء في المسند: (أنها كانت من سفلة النساء) ، وأخرجه مسلم وأبو داود والدرامي.
(٢) "يا فتاة الإسلام" (ص ٢٦٢-٢٦٣) .
(٣) "مسئولية المرأة المسلمة" ص ٥٨، وراجع ص (٣٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>