٩٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْبَكْرِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصْدِقَهُمْ، قَالَ: فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لِآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ: سَعْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قَالَ: فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَأَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضَرْعَ الْغَنَمِ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثْكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي، فَجَاءَ رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَا: «نَحْنُ رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ» ، قُلْتُ: وَمَا عَلَيَّ فِيهَا؟ قَالَا: «شَاةٌ» ، قَالَ: فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةٍ شَحْمًا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا، فَقَالَا: «هَذِهِ الشَّافِعُ، وَالشَّافِعُ الْحُبْلى» ، قَالَا: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ الشَّافِعَ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ؟ قَالَا: عَنَاقًا، أَوْ جَذَعَةً، أَوْ ثَنِيَّةً "، قَالَ: فَاعْمِدْ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ، وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَقَدْ حَانَ وِلَادُهَا، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا: «نَاوِلْنَاهَا» ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا وَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا فَحَمَلَاهَا عَلَى بَعِيرِهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute