للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ فِي سَفَرٍ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا» ، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ

<<  <  ج: ص:  >  >>