للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ، نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ صَفْوَانَ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، اسْتَأْذَنَ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فَأَنْكَرَهُ الْبَوَّابُونَ فَلَمْ يَأْذَنُوا لَهُ، فَجَاءَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَأَذِنَ لَهُ، فَجَاءَ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: لِلَّهِ أَبُوكَ أَتَعْلَمُ حَدِيثًا حَدَّثَ بِهِ أَبُوكَ عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ جَدِّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: أَيُّ حَدِيثٍ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ. قَالَ: نَعَمْ فَحَدَّثَهُ بِهِ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: «لَا تَعْجَلُوا عَلَى هَذَا الشَّيْخِ يُقْتَلُ الْيَوْمَ فَوَاللَّهِ لَا يُقْتَلْنَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَقْطُوعَةً يَدُهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِوَالِدٍ عَلَى وَلَدٍ حَقٌّ إِلَّا وَلِهَذَا الشَّيْخِ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ كُلُّهُمْ يُقْتَلُ بِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>