للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ السُّلَمِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آجَرَ نَفْسَهُ بِعِفَّةِ فَرْجِهِ وَطُعْمَةِ بَطْنِهِ» . فَلَمَّا وَفَّى الْأَجَلَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ وَفَّى؟ قَالَ: «أَبَرَّهُمَا وَأَوْفَاهُمَا» . فَلَمَّا فَارَقَ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَاهَا أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ غَنَمِهِ مَا يَعِيشُونَ بِهِ فَأَعْطَاهَا مَا وَلَدَتْ غَنَمُهُ مِنْ قَالِبِ لَوْنٍ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ سُودًا حِسَانًا، فَانْطَلَقَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى عَصَاهُ فَسَجَّاهَا مِنْ طَرَفِهَا وَوَضَعَهَا فِي طَرَفِ الْحَوْضِ، ثُمَّ أَوْرَدَهَا فَسَقَاهَا، وَوَقَفَ بِأَدْنَى الْحَوْضِ فَلَمْ يُبْقِ مِنْهَا شَاةً إِلَّا ضَرَبَ بِجَنْبِهَا فَأَتْأَمَتْ وَأَنَّثَتْ وَوَضَعَتْ كُلُّهَا قَالِبَ لَوْنٍ إِلَّا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمْ فَشُوشٌ وَلَا صَبُوبٌ وَلَا عَزُوزٌ وَلَا ثَغُولٌ وَلَا كَمْشَةٌ تَفُوتُ الْكَفَّ ". قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِ افْتَتَحْتُمُ الشَّامَ وَجَدْتُمْ بَقَايَا تِلْكَ الْغَنَمِ بِهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>