٢٦١٥ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الرَّمْدَاءِ قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ حَتَّى سَكِرَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ حَتَّى سَكِرَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَشَرِبَ حَتَّى سَكِرَ فَقَالَ: «اضْرِبُوا رَقَبَتَهُ» فَأَنَا رَأَيْتُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْفَحْلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ، يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ: عَارَضَهُ خَبَرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute