٢٦١٧ - حَدَّثَنِي أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدَّقٌ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَلَوِيُّ مَنْ بَعَثَكَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْبَلَوِيُّ: وَاللَّهِ للَّهُ أَمَرَهُ بِهَذَا؟ قَالَ: وَاللَّهِ لَلَّهُ أَمَرَهُ بِهَذَا مَرَّتَيْنِ. قَالَ الْبَلَوِيُّ: وَاللَّهِ إِنِّي لَسْتُ بِخَلِيقٍ إِنْ لَمْ أُعْطِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ مَالِي لَتُعْطَانَّ خَيْرَهَا بَعِيرَيْنِ فَأَخَذَ مِنْهُ نَاقَتَيْنِ مِنْ نَفِعَتَيْنِ الْأَسْنَانِ فَلَمَّا قَدِمَ بِهِمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَهُمَا فَقَالَ: مَا هَتَانِ قَالَ: أَخَذْتُهُمَا مِنْ رَجُلٍ قَالَ: كَذَا وَكَذَا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ جَاءَنَا الْأَزْدُ أَدْفَعُهَا» قَالَ: فَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَمُرَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» وَكَانَ فِيمَا قَالَ: «إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَعَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ حَتَّى يُرِيَكَ اللَّهُ مِنْهُ الْمَخْرَجَ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute