٢٧٠٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ وَائِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقِيقَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَبْعَثَ إِلَى قَوْمِي رِجَالًا يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْ تَكْتُبَ إِلَى قَوْمِي كِتَابًا عَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَهْدِيَهُمْ بِهِ. فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اكْتُبْ لَهُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَكْتُبُ لَهُ؟ قَالَ: " اكْتُبْ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِقْبَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى التَّبِعَةِ وَلِصَاحِبِهَا التَّيْمَةُ وَفِي ⦗١٧٤⦘ السُّيُوبِ الْخُمُسُ وَفِي الْبَعْلِ الْعُشْرُ لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِنَاقَ وَالْعَوْنُ لِسَرَايَا الْمُسْلِمِينَ لِكُلِّ عَشْرَةٍ مَا يَحْمِلُ الْقِرَابَ مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَ بْنَ لَبِيدٍ فَقَالَ: أَمَّا الْخِلَاطُ فَلَا تَجْمَعُ الْمَاشِيَةَ وَأَمَّا الْوِرَاطُ فَالْقِيمَةُ وَالشِّغَارُ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَيَنْكِحُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِلَا مَهْرٍ وَالْجَلَبُ لَا يُجْلَبُ الْمَوَاشِي مِنْ مَرَاعِيهَا وَالْجَنَبُ أَنْ يَجْمَعَ بَعِيرَيْنِ فِي عِقَالٍ وَالشِّنَاقُ أَنْ يَعْقِلَهَا فِي مَبَارِكِهَا وَالْإِجْبَاءُ أَنْ لَا تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ وَالتَّبِعَةُ أَرْبَعُونَ شَاةً وَالسُّيُوبُ الْكُنُوزُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute