للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، نا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَأمَرَنَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ وَقَالَ: لَا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ وَلَا يَشْرَبْ بِيَدٍ وَاحِدٍ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سُخِطَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَ الْإِنَاءَ إِلَّا أَنَّ يَكُونَ مُخَمَّرًا وَمَنْ شَرِبَ بِكَفَّيْهِ وَهُوَ يُقْدَرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ وَقَالَ: هَذَا مَعَ الدُّنْيَا "

<<  <  ج: ص:  >  >>