٢٧٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، نا بَقِيَّةُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ وَأمَرَنَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ وَقَالَ: لَا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ وَلَا يَشْرَبْ بِيَدٍ وَاحِدٍ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سُخِطَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَ الْإِنَاءَ إِلَّا أَنَّ يَكُونَ مُخَمَّرًا وَمَنْ شَرِبَ بِكَفَّيْهِ وَهُوَ يُقْدَرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّوَاضُعَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ وَقَالَ: هَذَا مَعَ الدُّنْيَا "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute