للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

١٥٠٥- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَا: يَعْنِي فِي السُّبْحَة.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة انْتِقَال الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>