ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة من الأم. إن كان واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ذكرهم وأنثاهم فيه سواء.
وقوله تعالى:{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} . قال قتادة: إن الله تبارك وتعالى كره الضراء في الحياة وعند الموت، ونهى عنه، وقدم فيه فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت، وقال ابن عباس: الضرار، والحيف في الوصية من الكبائر.
وقوله تعالى:{وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} ، أي: علم بالمضار وغيره، حليم لا يعاجل بالعقوبة.
قال ابن جريج: وأما قوله: {وَصِيَّةً} فإن نصبه من قوله: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} ، وسائر ما أوصى به في الأثنين , ثم قال:{وَصِيَّةً مِّنَ الله} مصدرًا من قوله: {يُوصِيكُمُ} . انتهى.
قال ابن عباس: قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ} ، يعني: طاعة الله، يعني: المواريث التي سمى الله. وقال قتادة: تلك حدود الله التي حد لخلقه، وفرائضه بينهم من الميراث والقسمة، فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها.