- يعني اليهود- من بني قريظة حكموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نافذ فيهم؟
قال نعم! وأقروا هم به، وقالوا: نعم حكمك نافذ، قال: وفيمن ها هنا - يشير إلي الرسول- عليه الصلاة والسلام- والصحابة - قالوا: نعم، فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم، وتسبي ذريتهم ونساؤهم، وتغنم أموالهم، حكم صارم، قال النبي عليه الصلاة والسلام:((لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات)) رضي الله عنه.
فنفذ النبي صلي الله عليه وسلم حكمه، وقتل منهم سبعمائة رجل، وسبي نساءهم وذرياتهم، وغنم أموالهم.
الشاهد قوله:((قوموا إلي سيدكم)) هذا فعل أمر، ولما دخل كعب ابن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله والنبي صلي الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه.
ولما قدم وفد ثقيف إلي الرسول- عليه الصلاة والسلام- بالجعرانة بعد الغزوة قام لهم- أو قام إليهم - عليه الصلاة والسلام، فالقيام إلي الجل لا بأس به.
الثاني: القيام للرجل: وهذا أيضا لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهاناً له، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأولي تركه كما في السنة، لكن إذا عتاده الناس فلا حرج فيه.
الثالث: القيام عليه: كأن يكون جالساً، ويقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه.