للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثامناً: روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه). (١)

قال الإمام النووي: [معنى الحديث أن ابن آدم قُدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقياً، بإدخال الفرج بالفرج الحرام. ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله أو بالمس بأن يمس بيده أجنبية أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك]. (٢)

تاسعاً: إن الإسلام حرم النظر إلى الأجنبية بغير سبب مشروع (٣) بل إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حث المسلم على أن يصرف بصره إذا وقع على امرأة أجنبية فقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري). (٤)

وعن بريده - رضي الله عنه - قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة) رواه أحمد

وأبو داود والترمذي والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال الألباني حسن. (٥)


(١) صحيح مسلم مع شرح النووي ١٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٢) شرح النووي على مسلم ١٦/ ٢٠٦.
(٣) انظر المغني لابن قدامة ٧/ ١٠٢.
(٤) صحيح مسلم مع شرح النووي ١٤/ ١٣٩.
(٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٦، سنن الترمذي ٥/ ١٠١، المسند ٥/ ٣٥٣، المستدرك ٣/ ١٩٤، حجاب المرأة المسلمة ص ٢٣، صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٣١٧ حديث رقم ٧٩٥٣.

<<  <   >  >>