قال أبو بكر الخلال: رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كثير، اقتصرت عَلَى هؤلاء مِنْهُ م؛ فأما مهنا الشامي: حكى عن أبي عبد الله مثله، وَقَالَ: يحبس، ولم ير عَلَيْهِ القتل؛ إذ قَالَ: لم أرد بهذا الإسلام.
وأما أبو داود وأبو الحارث، وصالح: أنه يجبر عَلَى الإسلام، فلم يبينوا بيانا مقنعا، إنما هذا توقف مِنْهُ بعد قوله الأول.
وأما ما قَالَ إسحاق الكوسج فهو يوجب عَلَيْهِ الإسلام.
وكذلك المروذي، ثم بين عنه المشكاني وفوزان أنه إذا قَالَ هذا وقد جاء يريد الإسلام، فهو المعمول بِهِ إن رجع قبل، وصحح إسلامه بمجيئه يريد الإسلام إذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
وأما قول أبي حنيفة يقول: إني خارج من كذا، داخل فِي كذا، وأنكره أبو عبد الله، واحتج بالأحاديث فِي الإنكار عَلَيْهِ، فعلى هذا مذهب أبي عبد الله، وإليه أذهب.
وأما إذا صلى وشهد قَالَ: أنا مسلم، فهذا أوكد، فإن أبى استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.