أخرجه مسلم (٥ / ٩٤) وأبو
داود (٢ / ١٤٩) وأحمد (٢ / ٢٧٧) عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي
هريرة مرفوعا. (مشفوها) فسره ما بعده (قليلا) قال في " النهاية ": "
المشفوه: القليل، وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل ". وله شاهد
من حديث جابر يرويه أبو الزبير أنه سأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة
والحر، فقال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه فإن كره أحد أن يطعم
معه فليطعمه أكلة في يده. أخرجه أحمد (٣ / ٣٤٦) : حدثنا موسى حدثنا ابن
لهيعة عن أبي الزبير به. قال الحافظ في " الفتح " (٩ / ٤٧٨) بعد أن عزاه
لأحمد: " وإسناده حسن ". قلت: ابن لهيعة سيىء الحفظ، وقد توبع، فأخرجه
البخاري في " الأدب المفرد " (٣٠) : حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن
يزيد قال: أنبأنا ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير به. وهذا سند صحيح على
شرطه في الصحيح. وابن جريج وابن الزبير مدلسان، لكنهما قد صرحا بالتحديث.
٢٥٧٠ - " إذا لبست نعليك فابدأ باليمنى وإذا خلعت فابدأ باليسرى وليكن اليمنى أول ما
تنتعل، واليسرى آخر ما تحفى، ولا تمش في نعل واحد، اخلعهما جميعا أو
البسهما جميعا ".
رواه أبو عمر بن منده في " المنتخب من الفوائد " (٢٦٥ / ٢) عن عتاب بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute